( 183 ) وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل ، وكذا المقارن ( 628 ) وإن كان الأحوط فيه الإعادة. وأما السمعة فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزءاً من الداعي بطل ( 629 ) ، وإلا فلا كما في الرياء ، فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلا أنه يفرح إذا اطلع عليه الناس من غير أن يكون داخلاً في قصده لا يكون باطلاً ، لكن ينبغي للإِنسان أن يكون ملتفتاً فإن الشيطان غرور وعدو مبين. وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير فإن كان داعي القربة مستقلاً والضميمة تبعاً أو كانا مستقلين صح ( 630 ) ، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل ( 631 ) ، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضاً كذلك كضم التبرد إلى القربة ، لكن الأحوط في الإبطال مثل الرياء ( 632 ) ، لأن الفعل يصير محرماً فيكون باطلاً ، نعم الفرق بينها وبين الرياء أنه لو لم يكن داعيه في ابتداء العمل إلا القربة لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء يختص البطلان بذلك الجزء ، فلو عدل عن قصده _________________ = الخلوص شرطاً فيكون العمل ـ في مفروض المسألة ـ محكوماً بالصحة. ( 628 ) ( وكذا المقارن ) : الا اذا كان منافياً لقصد التقرب كما اذا وصل الى حد الادلال بان يمن على الرب تعالى بالعمل. ( 629 ) ( جزءاً من الداعي بطل ) : اذا كان الداعي الى اطلاع الغير رؤيةً أو سماعاً غاية قربية فهوخارج عن الرياء والسمعة إما حكماً أو موضوعاً. ( 630 ) ( أو كانا مستقلين صح ) : في الصحة مع استقلالهما نظر وكذا في الضمائم المباحة. ( 631 ) ( هو المجموع منها بطل ) :الا ان يكون الداعي الى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقاً على الاقوى وكذا الحال في الضميمة المباحة ايضاً. ( 632 ) ( في الابطال مثل الرياء ) : فيه نظر بل منع ، ثم ان مجرد كون الداعي الى العمل امراً محرماً لا يوجب صيرورته محرماً ايضاً.
