( 180 ) الموالاة بمعنى عدم الجفاف ، ثم إنه لا يلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق بل يكفي بقاؤها في الجملة ( 612 ) ولو في بعض أجزاء ذلك العضو. [ 563 ] مسألة 24 : إذا توضأ وشرع في الصلاة ثم تذكر أنه ترك بعض المسحات أو تمامها بطلت صلاته ووضوؤه أيضاً إذا لم تبق الرطوبة في اعضائه ، وإلا أخذها ( 613 ) ، ومسح بها واستأنف الصلاة. [ 564 ] مسألة 25 :إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثم أتى بالمسحات لا بأس ( 614 ) ، وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي ، ويجوز التوضؤ ماشياً. [ 565 ] مسألة 26 : إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفي أيضاً ، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف. [ 566 ] مسألة 27 : إذا جف الوجه حين الشروع في اليد لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجية عن الحد ففي كفايتها إشكال ( 615 ) . الثاني عشر : النية ، وهي القصد إلى الفعل مع كون الداعي أمر ( 616 ) الله تعالى ، إما لأنه تعالى أهل للطاعة وهوأعلى الوجوه ( 617 ) ، أو لدخول الجنة والفرار من النار وهو أدناها ، وما بينهما متوسطات ، ولا يلزم التلفظ بالنية بل ولا _________________ ( 612 ) ( بقاؤها في الجملة ) : ولو جف جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من الاعضاء. ( 613 ) ( والا اخذها ) : مر الاختصاص باللحية. ( 614 ) ( لا بأس ) :ما لم تفت الموالاة العرفية. ( 615 ) ( ففي كفايتها اشكال ) : مر الكلام فيه. ( 616 ) ( مع كون الداعي امر الله ) : لا خصوصية له بل يكفي ان يكون العمل مضافاً الى الله تعالى اضافة تذللية. ( 617 ) ( وهواعلى الوجوه ) :لم يثبت ذلك ، كما لم يثبت كون الادنى ما ذكره قدس سره.