( 174 ) عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك ( 588 ) في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها. [ 551 ] مسألة 12 : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه يصب آجر أو حجر غصبي يشكل التوضؤ منه ( 589 ) ، مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا. [ 552 ] مسألة 13 : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل ، بل لا يصح ( 590 ) ، لأن حركات يده تصرف في مال الغير. [ 553 ] مسألة 14 : إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريك شيء مغصوب فهو باطل ( 591 ). [ 554 ] مسألة 15 : الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرفاً فيها كما في حال الحر والبرد المحتاج إليها باطل ( 592 ). [ 555 ] مسألة 16 : إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه. [ 556 ] مسألة 17 : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير _________________ ( 588 ) ( بل لا يترك ) : لا بأس بتركه. ( 589 ) ( يشكل الوضوء منه ) : بل يحرم ما يصدق عليه عرفاً انه تصرف في المغصوب ولكن يصح الوضوء. ( 590 ) ( بل لا يصح ) : الظاهر في الصحة. ( 591 ) ( فهو باطل ) : بل صحيح. ( 592 ) ( باطل ) : بل صحيح ، واما من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام ، واما مجرد الانتفاع بها فلا اشكال في جوازه كما اذا كان قاعداً في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة ولا فرق في ذلك بين حال الحر والبرد وغيرهما.
