( 166 ) [ 526 ] مسألة 36 : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال ( 554 ). [ 527 ] مسألة 37 : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية ( 555 ) ، وإن كان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال ، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أوحرمة الإبطال غير معلوم ( 556 ) ، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة ، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت لما مر من الوسعة في أمر التقية ، لكن الأولى والأحوط فيها ( 557 ) أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال. [ 528 ] مسألة 38 : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب. [ 529 ] مسألة 39 : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال. [ 530 ] مسألة 40 : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه ( 558 ) ، وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً. _________________ ( 554 ) ( اشكال ) :لا تبعد الصحة. ( 555 ) ( في غير ضرورة التقية ) :بل مطلقاً. ( 556 ) ( غير معلوم ) : لا يترك الاحتياط فيهما. ( 557 ) ( الاحوط فيها ) : لا يترك. ( 558 ) ( فالاحوط تعينه ) : بل لا يخلو عن وجه اذا كان متضمناً للمسح ولو بماء جديد ، واما مع دوران الامر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلا يبعد التخيير بينهما.