( 165 ) ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلاً بمقدار المسح. [ 523 ] مسألة 33 : يجوز المسح على الحائل كالقناع والخُف والجُورب ونحوها في حال الضرورة من تقية ( 550 ) أو برد يخاف منه على رجله أولا يمكن معه نزع الخف مثلاً ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعدداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضاً لابد من الرطوبة المؤثرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة. [ 524 ] مسألة 34 : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ ( 551 ) للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضاً. [ 525 ] مسألة 35 : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بُدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأما في التقية فالأمر أوسع ( 552 ) ، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة ، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإراتهم المسح على الخف مثلاً فالأحوط بل الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال ( 553 ) لرفع التقية بخلاف سائر الضرورات ، والأحوط في التقية أيضاً الحيلة في رفعها مطلقا. _________________ ( 550 ) ( في حال الضرورة من تقية ) :الاجتزاء في حال التقية غير بعيد ، واما في غيرها من الضرورات فمشكل فلا يترك الاحتياط بضم التيمم. ( 551 ) ( مسوّغ ) :بل غير مسوّغ ، فلا يجزي سوى الوضوء التام ، واذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت يتعين التيمم. ( 552 ) ( واما في التقية فالامر اوسع ) : الامر في التقية المداراتية وان كان اوسع ولكن لم بثبت في مقدمات الصلاة واما في التقية الخوفية فلا يبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الافراد الطولية والعرضية. ( 553 ) ( ولا يجب بذل المال ) : لا يترك الاحتياط بالبذل اذا لم يستلزم الحرج.