( 16 ) [ 27 ] مسألة 27 : يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح ( 29 ) وإن لم يعلمها تفصيلاً. [ 28 ] مسألة 28 : يجب تعلم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً ( 30 ) ، نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلي بالشك والسهو صح عمله ( 31 ) وإن لم يحصّل العلم بأحكامهما. [ 29 ] مسألة 29 : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات ( 32 ) والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلم حكم كل فعل يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات. [ 30 ] مسألة 30 : إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراماً ولم يعلم أنه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي ( 33 ) به لاحتمال كونه مطلوباً _________________ ( 29 ) ( للموانع صح ) : بمعنى ان له الاجتزاء به ، واما الصحة الواقعية فلا توقف على ذلك بل تكفي فيها مطابقة العمل مع الواقع اذا تمشى منه قصد القربة. ( 30 ) ( بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالباً ) : بل بالمقدار الذي يطمئن معه بعدم مخالفته لحكم الزامي متوجه اليه عند طروهما لو لم يتعلم. ( 31 ) ( صح عمله ) : لا دخالة للاطمئنان المذكور في الصحة ، بل يحكم بها ان لم يتحقق الابتلاء أو تحقق مع عدم الاخلال بما يكون معتبراً في الصحة بلحاظ حاله من احكام الشك والسهو دون ما لا دخل لها فيها كالاتيان بسجدتي السهو فان وجوبهما استقلالي. ( 32 ) ( في المستحبات ) : قد مرّ بيان الضابط في المسألة ( 1 ) ، ثم ان جملة من المستحبات المذكورة في هذا الكتاب لما كان ثبوتها يبتني على قاعدة التسامح في ادلة السنن فلا بدّ من عدم قصد الورود في اتيانها وكذا الحال في المكروهات ، وقد تركنا التعليق على كثير منها اختصاراً ، كما لم نعلّق على كثير من أحكام العبيد والاماء لعدم الابتلاء بها فعلاً. ( 33 ) ( يجوز له أن يأتي ) : بل يجب عليه احتياطاً ما لم يستعلم الحكم من المفتي ، كما يتعين =