( 15 ) حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه " . [ 23 ] مسألة 23 : العدالة عبارة عن ملكة ( 25 ) إتيان الواجبات وترك المحرمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أوظناً ( 26 ) ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم. [ 24 ] مسألة 24 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلد العدول إلى غيره. [ 25 ] مسألة 25 : إذا قلد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلاً ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر ( 27 ). [ 26 ] مسألة 26 : إذا قلد من يحرّم البقاء على تقليد الميت فمات وقلد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى ( 28 ) على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء. _________________ ( 25 ) ( عبارة عن ملكة ) : بل هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمّن. ( 26 ) ( الكاشف عنها علماً أو ظناً ) : الظاهر كفاية حسن الظاهر ولو لم يفد العلم أو الظن ويكفي ثبوته بالبينة أو العلم أو الاطمئنان كأصل العدالة. ( 27 ) ( القاصر أو المقصر ) : والأَوّل فيما اذا كان تقليده عن طريق شرعي تبين خطأه والثاني بخلافه ويختلفان في المعذورية وعدمها وفي الاجزاء وعدمه فالاول يحكم بصحة عمله في بعض موارد المخالفة ، وذلك فيما اذا كان الاخلال بما لا يحكم بصحة عمله ـ عند المخالفة ـ الا اذا كان الاخلال بما لا يوجب البطلان الا عن عمد كالجهر والاخفات في الصلاة. ( 28 ) ( له ان يبقى ) : وان قال بوجوب البقاء ان كان اعلم ـ كما هو المختار ـ وكان الميت اعلم وجب البقاء على تقليده.