(37) يشارك المعطوف عليه في حكمه (69). واما شاهد ذلك من السنة: فما روي أن رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله) توضأ فمسح بناصيته، ولم يمسح الكل (70). ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والارجل: إجماع أهل البيت (عليهم السلام) على ذلك، وروايتهم إياه عن رسول الله جدهم صلى الله عليه وآله (71)، وهم أخبر بمذهبه. سؤال: فإن قال قائل: ما الكعبان عندكم اللذان تمسحون إليهما ؟ جواب: قيل له. هما العظمان النابتان في ظهر القدمين عند عقد الشراك، وقد وافقنا على ذلك محمد بن الحسن (72)، دون من سواه (73). دليلنا: ما رواه أبان بن عثمان، عن ميسر، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال :"ألا أحكي لك وضوء رسول الله صلى ا لله عليه وآله" فمسح ____________ (69) العطف بالواو يقتضي التشريك في الحكم مطلقاً. قال الشافعي وابن عمر وإبراهيم والشعبي: يجب أن يمسح من الرأس ما يقع عليه اسم المسح، واحتج المخالفون لقولهم، بأن الباء الداخلة على الرؤوس للالصاق، والمعروف أن باء الالصاق إنما تدخل على الافعال غير المتعدية بنفسها، مثل: مررت بزيدٍ، وذهبت بعمرو، أما إذا كان الفعل متعدياً بنفسه كالمذكور في الآية، فلا مناص أن التبعيض هو المراد‎، كما قال جل وعلا في سورة الانسان (6:76) : (عيناً يشرب بها عباد الله ) . اُنظر رصف المباني:473، الجنى الداني في حروف المعاني: 158، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي ـ 160:11، الجامع لاحكام القرآن ـ للقرطبي ـ 88:6، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ164:2. (70) أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 342:2، الكشاف ـ للزمخشري ـ 610:1، مجمع البيان ـ للطبرسي ـ 164:2. (71) التهذيب 90:1|237، الاستبصار 61:1|182و 62|5، الكافي 25:3|5، تفسير العياشي 298:1|51. (72) محمد بن الحسن بن فرقد ، من موالي شيبان، إمام بالفقه والاصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، ولد بواسط وعاش في الكوفة وبغداد، ومات بالري في سنة 189هـ . اُنظر: سير أعلام النبلاء 134:9، الجرح والتعديل 7 /227، وفيات الاعيان 184:4، تأريخ بغداد 172:2. (73) اُنظر: المجموع 422:1، سبل السلام 62:1، فتح القدير 15:1، المغني 155:1، المبسوط ـ للسرخسي ـ 9:1، شرح فتح القدير 10:1، بدائع الصنائع 7:1، أحكام القرآن ـ للجصاص ـ 347:2، أحكام القرآن ـ لابن العربي ـ 577:2، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي ـ 162:11، الدر المنثور 263:2، القاموس المحيط ـ كعب ـ 139:1، لسان العرب ـ كعب ـ 718:1.