(36) ومن ذلك: ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله:" ما نزل القرآن إلا بالمسح "(64) ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلا مسح الرجلين، لان مسح الرؤوس لا خلاف فيه . ومنه: قول ابن عباس رحمة الله عليه: نزل القرآن بغسلين ومسحين (65). ومن ذلك: إجماع آل محمد (عليهم السلام) على مسح الرجلين دون غسلهما(66) ، وهم الائمة والقدوة في الدين، لا يفارقون كتاب الله عز وجل إلى يوم القيامة، وفيما أوردناه كفاية، والحمد لله. سؤال: فإن قال قائل: فلم ذهبتم في مسح الرأس والرجلين إلى التبعيض ؟ جواب: قيل له: لما دل عليه من ذلك كتاب الله سبحانه، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله: أما دليل مسح بعض الرأس فقول الله تعالى :( وامسحوا برءوسكم ) (67) فأدخل الباء التي هي علامة التبعيض، وهي التي تدخل على (68) الكلام مع استغنائه في إفادة المعنى عنها، فتكون زائدة؛ لانه لو قال: وامسحوا رؤوسكم، لكان الكلام صحيحاً، ووجب مسح جميع الرأس، فلما دخلت الباء التي لم يفتقر الفعل في تعديه إليها، أفادت التبعيض. وأما دليل مسح بعض الارجل: فعطفها على الرؤوس، والمعطوف يجب أن ____________ (64) التهذيب 63:1|175، والحديث عينه مروي عن أنس والشعبي. انظر: الدر المنثور 262:2. (65) انظر: الدر المنثور 262:2، تفسير الطبري 82:6، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 27:2، التهذيب 63:1|176. (66) انظر: تفسير النيسابوري بهامش الطبري 73:6، تفسير القرآن العظيم ـ لابن كثير ـ 25:2، نيل الاوطار 193:1، سنن أبي داود 42:1|164، التفسير الكبير ـ للفخر الرازي ـ 161:11. واُنظر: التهذيب 1 : 65 / 184، الاستبصار 64:1|191، الكافي 24:3|1. (67) سورة المائدة 6:5. (68) في الاصل: في.