@ 219 @ .
{ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ } العمة : أخت الأب ، والخالة : أخت الأم . وخص تحريم العمات والخالات دون أولادهن . وتحرم عمة الأب وخالته وعمة الأم وخالتها ، وعمة العمة . وأم خالة العمة فإن كانت العمة أخت أب لأم ، أو لأب وأم ، فلا تحل خالة العمة لأنها أخت الجدة . وإن كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط ، فخالتها أجنبية من بني أخيها تحلّ للرجال ، ويجمع بينها وبين النساء . وأما عمة الخالة فإن كانت الخالة أخت أم لأب فلا تحل عمة الخالة ، لأنها أخت جد . وإن كانت الخالة أخت أم لأم فقط فعمتها أجنبية من بني أختها . .
{ وَبَنَاتُ الاْخِ وَبَنَاتُ الاْخْتِ } تحرم بناتهما وإن سفلن . وأفرد الأخ والأخت ولم يأت جمعاً ، لأنه أضيف إليه الجمع ، فكان لفظ الإفراد أخف ، وأريد به الجنس المنتظم في الدلالة الواحدة وغيره . فهؤلاء سبع من النسب تحريمهن مؤبد . وأما اللواتي صرن محرمات بسبب طارىء فذكرهن في القرآن سبعاً وهن في قوله تعالى : .
{ وَأُمَّهَاتُكُمُ الْلاَّتِى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُم مّنَ الرَّضَاعَةِ } وسمى المرضعات أمهات لأجل الحرمة ، كما سمى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أمهات المؤمنين . ولما سمى المرضعة أماً والمرضعة مع الراضع أختاً ، نبّه بذلك على إجراء الرضاع مجرى النسب . وذلك لأنه حرم بسبب النسب سبع : اثنتان هما المنتسبتان بطريق الولادة وهما : الأم والبنت . وخمس بطريق الأخوة وهن : الأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت . ولما ذكر الرضاع ذكر من كل قسم من هذين القسمين صورة تنبيهاً على الباقي ، فذكر من قسم قرابة الأولاد الأمهات ، ومن قسم قرابة الأخوة والأخوات ، ونبه بهذين المثالين على أنّ الحال في باب الرضاع كالحال في باب النسب . ثم إنه صلى الله عليه وسلم ) أكد هذا بصريح قوله : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فصار صريح الحديث مطابقاً لما أشارت إليه الآية . فزوج المرضعة أبوه ، وأبواه جداه ، وأخته عمته . وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهو أخوته وأخواته لأبيه ، وأم المرضعة جدته ، وأختها خالته . وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم أخوته وأخوانه لأبيه وأمه . وأما ولدها من غيره فهم أخوته وأخواته لأمه . .
وقالوا : تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا في مسألتين : إحداهما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب ، ويجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع . لأن المعنى في النسب وطؤه أمها ، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع . والثانية : لا يجوز أن يتزوج أم أخيه من النسب ، ويجوز في الرضاع . لأن المانع في النسب وطء الأب إياها ، وهذا المعنى غير موجود في الرضاع ، وظاهر الكلام إطلاق الرضاع . ولم تتعرض الآية إلى سن الراضع ، ولا عدد الرضعات . ولا للبن الفحل ، ولا لإرضاع الرجل لبن نقسه للصبي ، أو إيجاره به ، أو تسعيطه بحيث يصل إلى الجوف . وفي هذا كله خلاف مذكور في كتب الفقه . وقرأ الجمهور : اللاتي أرضعنكم . وقرأ عبد الله : اللاي بالياء . وقرأ ابن هرمز : التي . وقرأ أبو حيوة : من الرضاعة بكسر الراء . .
{ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } الجمهور على أنها على العموم . فسواء عقد عليها ولم يدخل ، أم دخل بها . وروي عن علي ومجاهد وغيرهما : أنه إذا طلقها قبل الدخول ، فله أن يتزوج أمها . وأنها في ذلك بمنزلة الربيبة . .
{ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِى فِى حُجُورِكُمْ } ظاهره أنه يشترط في تحريمها أن تكون في حجره ، وإلى هذا ذهب علي ، وبه أخذ داود وأهل الظاهر . فلو لم تكن في حجره وفارق أمها بعد الدخول جاز له أن يتزوجها . قالوا : حرم الله الربيبة بشرطين : أحدهما : أن تكون في حجر الزوج . الثاني : الدخول بالأم . فإذا فقد أحد الشرطين لم يوجد التحريم . واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم ) : ( لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ) فشرط الحجر . وقال الطحاوي وغيره : إضافتهن إلى الحجور حملاً على