والذي ينبغي أن يقطع ما هو مراد به : هو علم بما كلف الله - تعالى - به عباده من : الأحكام الاعتقادية والعملية كذا في ( الإحياء ) للغزالي وأطال في بيان ذلك .
وقال في ( السراجية ) : طلب العلم فريضة بقدر ما يحتاج إليه لأمر لا بد منه من : أحكام الوضوء والصلاة وسائر الشرائع ولأمور معاشه وما وراء ذلك ليس بفرض فإن تعلمها فهو الأفضل وإن تركها فلا إثم عليه . انتهى .
وهذا بيان علم فرض العين وأما فرض الكفاية : فقد ذكر في ( منتخب الإحياء ) : أن علم الطب في تصحيح الأبدان من فروض الكفاية لكن في ( السراجية ) : يستحب أن يتعلم الرجل من الطب قدر ما يمتنع به عما يضر بدنه وكذا من فروض الكفاية : علم الحساب في الوصايا والمواريث وكذا الفلاحة والحياكة والحجامة والسياسة أما التعمق في الطب فليس بواجب وإن كان فيه زيادة قوة على قدر الكفاية