أمة صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب كالميراث وولاية النكاح والعقل وغير ذلك .
وعلى معتقيه ومعتقي أولاده .
بفتح التاء فيهما وكذلك ومعتقيهم اسم مفعول من أعتق .
ومن أعتق سائبة .
إعتاق العبد سائبة أن يعتقه ولا ولاء له عليه كفعل الجاهلية فالعتق على هذا ماض بالإجماع وإنما اختلف في ولائه وفي كراهة هذا الشرط وإباحته والجمهور على كراهته وعلى أن ولاءه للمسلمين كافة لأنه قصد إعتاقه عنهم .
إن كان له عصبة على دين المعتق .
بفتح التاء وإن أسلم الكافر ورث المعتق بكسر التاء .
ولا يرث منه ذو فرض إلا الأب والجد .
ثم قال بعد ذلك والولاء لا يورث ويرث منه ولا يورث متناقض والجواب أن تكون من في يرث منه سببية أي ولا يرث به ذو فرض بدليل قوله بعد وإنما يرث به وقد جاءت من للسببية ومنه قوله تعالى الذي أطعمهم من جوع قريش 4 .
والولاء للكبر .
الكبر بضم الكاف وسكون الباء أكبر الجماعة نقله أبو عبدالله بن مالك في مثلثه قال أبو السعادات يقال كبر قومه الضم إذا كان أقعدهم في النسب وهو أن ينتسب إلى جده الأكبر بآباء أقل عددا من باقي عشيرته وليس المراد بذلك كبر السن فلو خلف المعتق إبنين كبيرا وصغيرا فهما سواء فلو مات الكبير وخلف إبنا كبيرا أكبر من أخيه كان الولاء كله لأخيه الصغير لأنه ابن المتعق دون ولده الكبير