باب ميراث المعتق بعضه .
القن .
قال ابن سيده وغيره من أهل اللغة القن هو العبد المملوك هو وأبواه قال الجوهري ويستوي فيه الواحد والإثنان والجمع والمؤنث وربما قال عبيد وأقنان ثم يجمع على أقنة وهو في إصطلاح الفقهاء الرقيق الكامل رقة ولم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماتها بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد سواء كان أبواه مملوكين أو معتقين أو حرين أصليين أو كانا كافرين واسترق هو أو كانا مختلفين .
نزلتهم أحوالا .
لتنزيلهم أحوالا طريقان .
أحدهما أن يقول للبنت في حريتها النصف وللأم السدس والثلث الباقي للأب وله مع رقهما المال كله وله ثلثان وللأم الثلث مع رق البنت ولها النصف وله النصف مع رق الأم فللبنت نصفان وهما مال كامل مقسوم على أربعة أحوال وذلك الربع وللأم نصف على أربعة بثمن والباقي للأب .
والثاني مسألة حريتهما من ستة ورقهما من أحد وحرية البنت من إثنين وحرية الأم من ثلاثة الكل من ستة في أربعة بأربعة وعشرين للبنت ثلاثة في حال وثلاثة في أخرى وللأم اثنان في حال وسهم في أخرى وللأب الكل في حال والنصف في أخرى والثلث في أخرى والثلثان في أخرى .
فهل تكمل .
يجوز بناؤه للمفعول مثقلا ويجوز تكمل بوزن تقتل والله أعلم باب الولاء .
الولاء بفتح الواو ممدودا ولاء العتق ومعناه أنه إذا أعتق عبدا أو