كتاب القتل باب في الديات .
802 - قال الشافعي C اذا تكافأ الدمان من الاحرار المسلمين او الاحرار المعاهدين .
التكافؤ الاستواء بالاسلام والحريه والمعاهدون هم اهل الذمه والذمه يقال لها العهد ومنه قوله A لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده اي لا يقتل ذو ذمه من المعاهدين في ذمته أي ما دام متمسكا بذمته والعهد ايضا الامان فيحتمل ان يكون معنى قوله A ولا ذو عهد في عهده أي لا يقتل رجل من المشركين او من الى وقت معلوم ما دام في عهده أي في ايام عهده وايام أمانه التي وقتت له والاصل في هذا قوله جل ذكره وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله أي استأمنك فآمنه والذمه هي الامان ايضا ومنه قول النبي A يسعى بذمتهم ادناهم أي بأمانهم واهل الذمه أومنوا على جزيه يؤدونها فبه سموا اهل الذمه والمعاهد الذمى وهما سيان الا ان احدهما عهده الى مدة وعهد الاخر بلا مده ما ادى الجزيه