767 - فان قال قائل انما امر النبي A ابن عمر ان يطلق امرأته في طهرها لان المرأه لا تستوعب الحيضه الاولى من حيضها حتى يتقدمها طهر وامر الله D بثلاثة قروء ولفظ الثلاثه يوجب استيعاب القروء بكاملها ومن جعل ذلك الطهر قرءا فقد خالف الكتاب وما توجبه اللغه من استيعاب القروء الثلاثه لان المعتده على قوله تعتد بقرأين كاملين وبعض قرء قال ولا يشبه قوله ثلاثة قروء قوله اشهر معلومات لان لفظ العدد يقتضي الكمال ولو قال ثلاثة اشهر كانت كوامل .
768 - فالجواب لما قال هذا القائل ان اهل النحو والعربيه من الكوفيين والبصرين اجمعوا ان الاوقات خاصه وان حصرت بالعدد جائز فيها ذهاب البعض وذلك كقولك له اليوم ثلاثة ايام مذ لم اره وانما هو يومان وبعض الثالث وكذلك تقوم له اليوم يومان مذ لم اره وانما هو يوم وبعض يوم وهذا غير جائز في غير المواقيت .
769 - وقال الفراء في كتابه في معاني القران واعرابه في قول الله D الحج اشهر معلومات قال وهي شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه قال وانما جاز ان يقال اشهر وانما هو شهران وعشر من ثالث لان العرب اذا كان الوقت الشيء جعلوه