مقدما معناه التأخير وهذا القول جائز في اللغه الا ان فيه استكراها للتقديم والتأخير الذي يقع فيه .
744 - وقوله D فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا .
فيه اضمار أي فعليهم تحرير رقبه .
745 - وكان الظهار من طلاق اهل الجاهليه فامر المسلمون بالا يطلقوا نساءهم بهذا اللفظ وابيح لهم تخليتهن باسم الطلاق والفراق والسراح واعلموا ان من طلق بلفظ الظهار في الاسلام فهو محرم لها بلا طلاق يقع عليها فان اتبع الظهار طلاقا فقد طلق كما امره الله ولا شيء عليه وان امسكها ولم يطلقها لزمه لتحريمه اياها الكفاره للاثم الذي ركبه في تحريمه اياها بلفظ الظهار المنهى عنه .
746 - وقوله D والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه .
الذين بالابتداء وخبره فعليهم تحرير رقبه ولم يذكر عليهم لان في الكلام دليلا عليه وقوله من قبل ان يتماسا كنايه عن الجماع