في الجاهليه من الظهار وهذا حسن وكلام مستقيم ولكن سياق الكلام يدل على غير هذا وذلك ان الله تعالى قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ولم يقل والذين كانوا يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ومعنى الكلام والله اعلم والذين يظاهرون منكم يا معشر المسلمين من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فأوجب الكفاره بالظهار المبتدأ في الاسلام والعود لما قالوا .
741 - واختلف الناس في العود فمنهم من قال اذا جامع فقد عاد لما حرم وعليه الكفاره والله تعالى امر بالتكفير قبل الجماع فهو ناقض لما تأول غير مستقيم فيه الا ان يكون العود لما قال غير الجماع وهو ما قال الشافعي C من ان الظهار من المظاهر تحريم بالقول باللسان والعود لما قال امساك المرأه لانه رجوع الى ما حرم بالقول .
ويعودون لما قالوا وإلى ما قالوا واحد فمعناه الرجوع الى ما قالوا من التحريم بالظهار بأن يمسك المرأه ولا يطلقها والتأويل الرجوع الى ما حرموا .
742 - وقال بعض الناس انه اذا ظاهر لم تجب الكفاره حتى يقول ثانية انت علي كظهر امي وهذا قول من لا يعرف العربيه ولا يعرج عليه .
743 - وفيه قول الاخفش وهو ان يجعل لما قالوا من صله فتحرير رقبه والمعنى عنده والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبه لما قالوا أي من اجل ما قالوا ويجعل لما قالوا