والموات من العسل والفاكهة إن لم يحمه الإمام فهو كالصيد وإن حماه ففيه العشر لأنه مال مقصود وعن أبي يوسف C لا عشر فيه لأنه باق على الإباحة .
صدقة الفطر من قبيل إضافة الشيء إلى الشرط وإنما قدمت على الصوم مع أنها تجب بعده لأنها عبادة مالية كالزكاة واجبة خلافا للشافعي C فإن عنده فرض .
الصدقة وهي العطية التي بها تبتغى المثوبة من الله تعالى وفي المغرب يقال تصدق على المساكين أي أعطاهم الصدقة