C تعالى أن الإجابة بالقدم لا باللسان حتى لو أجاب باللسان ولم يمش إلى المسجد لا يكون مجيبا ولو كان في المسجد ولم يجب لا يكون اثما كذا في النهاية والقنية وفي حلية الأبرار في فصل أحوال تعرض للذاكر إذا سمع المؤذن أجابة في كلمات الأذان والإقامة قالوا إن إجابتهما واجبة على كل من سمعه وإن كان جنبا أو حائضا إذا لم يكن في الخلاء أو على الجماع وفي مجمع الفتاوى سمع من كل جانب يكفيه إجابة واحدة يتكلم في الفقه فسمع الأذان يجب الإجابة سمع الأذان وهو يمشي فالأولى أن يقف ساعة ويجيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها إذا سمع الإذان فما عمل بعده فهو حرام وكانت تضع مغزلها