ولهذا قالوا لو أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره لا يحل له إذا أخذه عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى إلا أن يسلمه عن طيب نفسه فيكون تمليكا مبتدأ منه على سبيل الهبة والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبول ولكن يبطل برده والمقر له إذا صدقه ثم رده لا يصح رده لأنه ملزم على المقر ما أقر به لوقوعه دليلا على صدق المخبر به .
الاستثناء في اصطلاح النحويين إخراج الشيء عما دخل فيه غيره لأن فيه كفا وردا عن الدخول وفي اليمين أن يقول الحالف إن شاء الله تعالى لأن فيه رد ما قاله بمشيئة الله تعالى كذا في المغرب