- كتاب الإقرار أورده بعد الدعوى لأن الدعوى تنقطع به فلا يحتاج بعد إلى شيء آخر حتى إذا لم يوجد يحتاج إلى الشهادة ولهذا عقبها به وهو مشتق من القرار وهو لغة إثبات ما كان متزلزلا كذا في الدرر وفي الكفاية وشرعا وهو إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس بإثباته وفي التبيين وهو من قر الشيء إذا ثبت وقيل الإقرار خلاف الجحود وحكمه ظهور المقر به لا ثبوته ابتداء بطريق التمليك في الحال من المقر ألا ترى أنه لا يصح الإقرار بالطلاق والعتاق مع الإكراه والإنشاء يصح مع الإكراه