بالنواصي والأقدام فقدر حكم التطهير تخليصا لها بميامن الطهارة عما يتوجه عليها من العقوبات بهذه ولما كانت الثلاثة المغسولة أعظم ذنبا وأدخل في مباشرة المعاصي فقدر لها الغسل بخلاف الرأس فإنه ليس بهذه المثابة فلم يقدر ومنها أنه لما خلق آدم وأدخل الجنة منع هو وزوجته من قربان الشجرة فوسوس لهما الشيطان حتى تقربا وتناولا وتعصي هذه الأعضاء يصدر من الرجلين المشي ومن اليدين البطش ومن الوجه التوجه إليها ثم وضع آدم صلوات الله تعالى على نبينا وعليه السلام حين أصابه وسقط عنه حمل يده على رأسه فقدر لها حكم الغسل تطهيرا لها عن دنس هذه المعاصي ولما كان ذنب الرأس أقل قدر له المسح لا الغسل فإن قيل الفم حصل منه ذنب المضغ والابتلاع فيجب أن تكون المضمضة فرضا قلنا انعقد الذنب قبله بمباشرة هذه الأعضاء فيعد ذلك ذنب له كمن كسب حراما وترك لوارثه فيأكله فلو سلم فظاهر الآيه أن الممنوع هو القربان غير صادر منه