المسح على الخفين حتى وردت آثار أضوء من الشمس وعدم روايته أولا كان قياسا إذ القياس أن لا يجوز المسح عليهما كأن لا يجوز على القلنسوة والعمامة لكن لما وردت الآثار في جوازه ترك القياس كذا في شرح الطحاوي عن محمد بن سلمة أنه قال ليس في المسح على الخفين اختلاف فقيل الشيعة لا يجوزونه يقال الناس رجلان أهل الفقه وأهل الحديث وسائرهم لا شيء كذا في الاختيارات فإن قيل ما الحكمة في إيجاب غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس حيث لم يفرض غسله قلنا في ذلك حكم ومصالح لا تحصى منها أن العذاب في الآخرة لهذه الأعضاء على ما نطق به القرآن فالوجه قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه واليد قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله والرأس والرجل قوله تعالى فيؤخذ