رحمهما الله هو يمين ويصح من كل زوجين حرين كانا أو عبدين عدلين أو فاسقين أو أحدهما وقال أبو حنيفة C هو شهادة لا يصح إلا بين زوجين يكونان من أهل الشهادة وذلك أن يكونا حرين مسلمين فأما العبدان والمحدودان في القذف فلا يجوز عنده لعانهما وكذلك إذا كان أحدهما من أهل الشهادة والآخر ليس من أهلها لأن اللعان عنده شهادة وعن أحمد روايتان أحدهما كمذهب أبي حنيفة C وهي التي اختارها الخرقي منهما والأخرى كمذهب مالك والشافعي رحمهما الله وهي أظهر الروايتين العفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع يقال عف عن الحرام يعف عفا وعفة وعفافة أي كف فهو عف وعفيف والمرأة عفة وعفيفة وتعفف أي تكلف في العفة كذا في الصحاح .
والعصيان ترك الانقياد