وفي الشرع عبارة عما يجري بين الزوجين من الشهادات الأربعة وركنه الشهادات الصادرة منهما وشرطة قيام الزوجية وسببه قذف الرجل امرأته قذفا يوجب الحد في الأجنبي وأهله من كان أهلا للشهادة عندنا وعند الشافعي C من كان أهلا لليمين وحكمة حرمة الاستمتاع لما فرغا من اللعن ولكن لا تقع الفرقة بنفس اللعان عندنا حتى لو طلقها في هذه الحالة طلاقا بائنا يقع وكذا لو كذب الرجل نفسه حل له الوطء من غير تجديد النكاح بمنزلة ما لو أسلم أحد الزوجين يحرم الوطء ولا تقع الفرقة قبل التفريق كذا في الكفاية والملاعنة تكون بين اثنين غالبا وهنا في كلام الزوج وحده واختلفوا هل اللعان يمين أو شهادة فقال مالك والشافعي