غير رؤية ِ وقيل : أن يبيعه بصفته وليس عندهِ ثم يبتاعه ويدفعه . وفي المنتقى : " كان أبو حنيفة يكره المُواصَفة وهي أن لا يكون عند البائع شيء " . وفي الإيضاح : لايجوز بيْع الأوصاف والأتباع من الحيوانِ أما بيعُ الأوصاف فكَبيْعِ الأَليْة من الشاة الحيّةِ والأتْباع : كِنتاج الفرس واللبن في الضَرْع والثوبُ الرقيق يصف ما تحته كما يصف الرجل سلعته .
و ( الوَصيف ) : .
الغلامِ والجمع ( وُصَفاء ) والجاريةُ ( وَصيفة ) وجمعها ( وَصائف ) . وقد ( أوصفَ ) : إذا تمَّ قدُّه وبلغ أوان الخِدْمة و ( استوصف ) كذلك وكلاهما مبنيٌّ للفاعل . " فإنه يَصفُ " : في " شف ) .
( وصل ) : .
( كُرِه ( صومُ الوصال ) : هو أن لا يُفطر ليلاً ولا نهاراً . و ( الوَصيلة ) : الشاة إذا اتْأمَتْ عشْرَ إناث متتابعات في خمسةِ أبطنٍ ليس فيهنَّ ذكَر فيُقال : قد وصَلتْ فكان ما ولدَت بعد ذلك للذكور دون ( 284 / ب ) البنات وقيل كانوا إذا ولَدت ذكراً قالوا : هذا لآلهتنا فيتقرَّبون بهِ وإذا ولدت أنثى قالوا : هذه لناِ وإذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا : وَصَلت أخاها فلم يذبحوهِ لمكانِها .
( وصم ) : .
( الوَصْمة ) في حديث عمر بن عبد العزيز : العَيْب والنقصِ وأصلها الكسرُ اليسير .
( وصي ) : .
( أوصى ) فلانٌ إلى زيدٍ لعْمرٍو بكذا ( إبصاءً ) و ( وصَّى ) به توصية . و ( الوصيّة ) و ( الوَصَاة ) اسمان في