وحلَّ العُقْدة حَلاَّ من باب طلَب وقوله الشفعة كحلّ العِقال مَثَلٌ في قِصَر المدّة لأنه سهل الانحلال ومعناه أنها تَحْصُل في أدنى مدّة كمقدار حَلّ العقال وقد أبْعَد ( 70 / أ ) من قال إنها تذهب سريعاً كالبعير إذا حُلّ عِقالُه .
وحلَّل يمينه تحليلاً وتَحِلّة إذا حَلّها بالاستثناء أو بالكفَّارة وتَحِلّهُ القَسَم واليمين مَثلٌ في القِلّة ومنها فتمسُّه النار إلاّ تَحِلّةُ القَسَم أي مَسّةً يسيرةً .
وتحَّل من يمينه خرج منها بكفّارة وتحلّل فيها استثنى وقول الأشعري ما تحَلَّلَ يميني على خَدْعة الجار إن كان الحديث محفوظاً فعلى تضمين ما انحلّ .
وحّلَّ له الشيء حِلاّ فهو حِلٌّ وحَلالٌ من باب ضرب ومنه الزوج أحقَّ برجعتها ما لم تَحِلَّ لها الصلاةُ .
والحَلالُ مما يَستوي فيه المذكر والمؤنث والواحدُ والجمع . وأما قوله في الحجّ على أهل المدينة إن صادُوا وهم مُحْرِمون فحكْمهم كذا وإن صادوا وهم أحِلّةٌ فحكمهم كذا فكأنه قاسه على زمان وأزمنةٍ ومكانٍ وأمكِنةٍ .
وأحَلّه غيرُه وحلَّله ومه لعَن الله المحِلّلَ والمحلَّل له وروي المُحِلَّ والمُحَلَّ له وفي الكرخي الحالَّ وهو مِن حَلَّ العقْدةَ وإنما سمي مَحلِّلاً لقصده التحليلَ وإن كان لا يحصُل به وذلك إذا شَرطا الحلَّ للأول بالقول على قول