وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : إياكم والاختلاف والتَّنَطُّع ; فإنما هو كقول أحدِكم : هَلُمَّ وتَعَالَ . وعن عمر رضي الله تعالى عنه : اقْرَءُوا القرآن ما اتفقتم فإذا اختلفتم فقوموا عنه . ولا يجوز توجيههُ على النهي عن المناظرة والمُبَاحَثَة فإنَّ في ذلك سدّاً لباب الاجتهاد وإطفاءً لنور العلم وصدّاً عما تواطَأَت العقول والآثارُ الصحيحة على ارِتضَائه والحثِّ عليه . ولم يَزَلْ الموثوق بهم من علماء الأُمة يستنبطون مَعَانِيَ التنزيل ويستثيرون دفائِنَه ويغوصون على لطائفه وهو الحَمَّال ذو الوُجوه فيعود ذلك تسجيلاً له بِبُعْد الغَوْر واستحكام دليل الإعجاز ; ومن ثم تكاثرت الأَقاويل واتَّسَم كل من المجتهدين بمَذْهبٍ في التأويل يُعْزَى إليه .
مرث أَتى السِّقَاية فقال : اسقُونِي . فقال العباس : إنهم قد مَرثُوه وأَفْسَدوه . وروى : إنَّه جاء عبَّاساً فقال : اسقونا فقال : إن هذا شرابٌ قد مُغِث ومُرِث ; أفلا نسقيك لبنَا وعسلاً ؟ فقال : اسقونا مما تُسْقُونَ منه النَّاس . أي وضَّرُوه بأيديهم الوَضِرة . تقول العرب : أَدْرِكْ عَنَاقَك لا يُمَرِّثُوهَا . قال المُفَضِّل : التمريث أن يمسحها القومُ بأيديهم وفيها غَمَر فلا تَرْأَمَها أُمُّها من ريح الغَمَر . والمغَث : نحو من المَرْث .
مرر كره من الشاء سبعاً : الدَّمَ والمَرارَة والحَياءَ والغُدًّة والَّذكَرَ والأُنْثَييْن والمَثَانَة . قال الليث : المَرَارَة لكل ذي رُوح إلا البعير فإنَّه لا مرَارَة له . وقال القتبي : أراد المحدّث أن يقول الأَمَرّ وهو المصارِين فقال المرارة وأنشد :