ورأى شريح أنه إذا شرط لها المقام في دارها فعليه الوفاء به وأن ليس له نقلها عن بلدها .
وقال أبو سليمان في حديث شريح أنه قال شهادة الصبيان تجوز وعلى الكبار يستشبون .
حدثناه محمد بن المكي أخبرنا الصائغ أخبرنا سعيد بن منصور أخبرنا هشيم عن منصور عن الحكم عن شريح .
قوله يستشبون معناه يستشهد من شب وكبر من الرجال البالغين دون الصبيان .
وفيه وجه آخر وهو أن يكون معناه ينتظر بهم وقت الشباب وإدراك السن التي تجوز معها الشهادة كأنه يقول إذا تحملوها وهو صبيان ثم أدوها وهم كبار قبلت شهادتهم .
وقال بعض رواة هذا الكلام معناه أن يذكروا على مر الأيام لئلا ينسوها وهذا قريب من المعنى الذي ذكرناه .
وكان مذهب شريح وغيره ممن يرى إجازة شهادتهم أن يكون ذلك في الجراح دون غيرها ولا أعلم أحدا أجاز شهادتهم في الأموال .
وممن رأى قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح والدماء إبراهيم النخعي وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس