ذِكْرٌ الأَلفْاَظِ في الفُقِه والأَحُكامِ وُاشْتقَاقِها .
قال أبو محمد عبدالله بن مسلم في الوضوء وما يعرض من الألفاظ في أبوابه .
الوضوء .
الوضوء للصلاة .
هو من الوَضاءة والوضاءة النَّظافة والحُسْن ومنه قيل فلان وضيء الوجه أي نظيفُه وحسَنُه فكأنَّ الغاسل لوجهه وضَّأه أي نَظَّفه بالماء وحسَّنه ومن غسل يده أو رِجْلَه أو عضواً من أعضائه أو سكَّن من شَعَث رأسه بالماء فقد وضَّأه .
والوضوء الذي حدَّه الله تعالى في كتابه للصلاة هو غَسْل الوجوه والأيدي إلى المرافق والمسح بالرؤوس والأرجل والغَسْل للرِجْل وغيرها يُسَمّى مَسْحاً خبَّرنا بذلك سهل بن محمد عن أبي زيد الأنصاري قال وقال ألا تَرى أنك تقول تمسَّحْت للصلاة إذا توضَّأت لها وإنَّما سُمّي الغُسْل مَسْحاً لأن الغسل