قوله حين مالت الشمس قِيد الشّرك يريد أنَّها زالت فصار فيما يسير قَدْر الشراك وهذا الوقت الذي لا يجوز لأحد أنْ يتقدَّمه في صلاة الظهر وليس هذا يكون في كل بلَد إِنَّما يكون في البلد الذي ينتعل فيه الظِلّ عند زوال الشمس فلا يكون للشخص فيما أصلاً وأحسَب الحجاز وما يليه كذلك والدليل على ذلك قول رسول الله حين ذكر صلاة الفجر : " لا صلاة حتى تطْلُعَ الشمس وترتفع قِيدَ رمح أو رُمْحَيْن ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح ولا صلاة حتى تزول الشمس .
يريد أن الظِّل لا يميل منه شيء إلى أحد الجانبين ولكنَّه يصير تحت الشخص فينتصب انتصابه وهذا مثل قول الأعشى [ من الخفيف ] ... إذا الظِّلُّ أحْرَزَتهُ السَّاقُ ... .
ونحو منه قول الآخر [ من الرجز ] ... إذا زفا الحادي المَطيَّ اللُّغَّبا ... وانْتعل الظِّلّ فكن جَوْربا