في الصَّلاَةِ وَأَوْقَاتَها ومَا يَعْرضُ من الأَلفْاظ في أَبْوَاَبِها وقال أبو محمد C .
أصْل الصلاة الدَّعاء قال الله عزَّ وجلَّ وَصَلِّ علَيْهمْ إنَّ صَلاِتكَ سَكَنٌ لَّهم أي أُدعُ لهم .
وقال تعالى وَمنَ الأْعرابِ من يُؤمِنُ بالله واليَوْمِ الآخر ويَتَّخِذُ ما يُنفِقُ قرُبات عند الله وصلوات الرسول أي دعاؤه فسميت الصَّلاة بذلك لأنهم كانوا يدعون فيها ويدلُّكَ على ذلك الصلاة على الميت إنَّما هي دعاءُ له ليس فها رُكوعُ ولا سُجُود .
فالركوع الانْحنِاء يقال للشيخ أذا انْحنى من الكِبَر قد ركع قال لَبِيد [ من الطويل ] ... أليس ورائي إِنْ تراخَتُ مَنيَّتي ... لزوم ُ العَصَا تُحْنىَ عليها الأصابِعُ ... أُخَبِّرُ أخْبار القرون التي مَضَتُ ... أدِبُّ كأنيِّ كلِّما قُمْتُ راكِعُ ... .
وقد يجوز أن يُسمّى الراكعُ ساجداً غير أنه لم يستعمل في