المعروف أن يعطى الرجلُ بسلعته شيئا فيجيء آخر فيزيد عليه ; ومما يبين ذلك ما تكلم الناس فيه من بيع مَنْ يزيد حتى خافوا كراهته فقال : كانوا يتبايعون به في مغازيهم فقد عُلم أنه في بيع مَنْ يزيد 42 / الف / إنما يدخل المشترون بعضهم على بعض فهذا يبين لك أنهم طلبوا الرخصة فيه لأن الأصل إنما هو على المشترين . قال : و حدثني علي بن عاصم عن أخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس أن النبي عليه السلام باع قدح رجل وحِلسه فيمن يزيد . 13 فقال ابو عبيد 13 : فإنما المعنى ههنا أيضا المشترين . ومثله أنه نهى عن الخطبة كما نهى عن البيع فقد علمنا