بيع وقال أبو عبيد : في حديث النبي عليه السلام : لا يخطُبِ الرجلُ على خِطْبة أخيه ولا يبيع على بيعه . قال : أحسبه قال : إلا بإذنه . قال : كان أبو عبيدة وأبو زيد وغيرهما من أهل العلم يقولون : إنما النهي في قوله : لا يبيع على بيع أخيه إنما هو لا يشتر علىشراء أخيه فإنما وقع النهي على المشتري لا على البائع لأن العرب تقول : بعت الشيء بمعنى اشتريته ; قال أبو عبيد : وليس للحديث عندي وجه إلا هذا لأن البائع لا يكاد يدخل علىالبائع و هذا في معاملة الناس قليل وإنما