نقله الازهرى عن النضر ( و ) أيضا ( السرب من الحمام ) وغيره كما في الصحاح وفى المحكم الثكنة الجماعة وخص بعضهم بها الطير قال الاعشى يصف صقرا يسافع ورقاء غورية * ليدركها في حمام ثكن أي مجتمعة ( و ) الثكنة ( النية من ايمان أو كفر ) وبه فسر الحديث أيضا على ما ماتوا عليه من ايمانهم أو كفرهم فادخلوا قبورهم وقال النضر ( و ) أيضا ( عهن يعلق في أعناق الابل ) كذا في التهذيب ( و ) قال الليث الثكنة ( مركز الاجناد ) على راياتهم ( ومجتمعهم على لواء صاحبهم ) وعلمهم ( وان لم يكن هناك لواء ولا علم ج ) ثكن ( كصرد ) وفى المحكم ثكن الجند مراكزهم واحدها ثكنة فارسية ( وثكن محركة جبل ) معروف نقله الجوهرى وابن سيده وقال النضر أحسبه نجديا ( والاثكون بالضم ) لغة في الاثكول باللام وهو ( العرجون والشماريخ ) قال ابن سيده وعسى أن يكون بدلا * ومما يستدرك عليه ثكن الطريق سننه ومحجته كما في المحكم .
وفى الصحاح ويقال خل عن ثكن الطيق أي عن سجعه وقال ابن الاعرابي الثكنة الجماعة من الناس والبهائم ( الثمن بالضم وبضمتين وكأمير جزء من ثمانية أو يطرد ) وفى المحكم ويطرد ( ذلك ) عند بعضهم ( في هذه الكسور ) زاد ابن الانباري الا الثلث فانه لا يقال فيه الثليث نقله الحافظ الدمياطي في معجم الشيوخ وتقدم ذلك في ثلث وفى التنزيل فلهن الثمن مما تركتم وشاهد الثمين أنشده الجوهرى لابن الدمينة وألقيت سهمي بينهم حين أوخشوا * فما صار لى في القسم الا ثمينها ( ج اثمان ) كقفل واقفال وشريف وأشراف ( وثمنهم ) من حد نصر ( أخذ ثمن مالهم و ) ثمنهم ( كضربهم كان ثامنهم ) كما في الصحاح والثمانية من العدد معروف ( و ) يقال ( ثمان كيمان ) وهو أيضا ( عدد وليس بنسب ) وقال الفارسى C تعالى الف ثمان للنسب لانها ليست بجمع مكسر فتكون كصحار قال ابن جنى قلت له نعم ولو لم تكن للنسب للزمتها الهاء البتة نحو عباقية كراهية وسباهية فقال نعم هو كذلك وحكى ثعلب ثمان في حد الرفع كما قال لها ثنايا أربع حسان * وأربع فهذه ثمان * قلت ومنه أيضا قول الملغز في عثمان أي اسم ذى خمسة فإذا * حذفت واحدا فيبقى ثمان * قلت ولقد أنشد للاصمعي قول الشاعر لها ثنايا أربع الخ فأنكره وقال هذا خطأ ( أو ) هو ( في الاصل منسوب الى الثمن لانه الجزء الذى صير السبعة ثمانية فهو ثمنها ثم فتحوا أولها ) صوابه أوله كما في الصحاح ( لانهم يغيرون في النسب ) كما قالوا سهلى وزهرى ( وحذفوا منها ) صوابه منه ( احدى ياءى النسب وعوضوا منها الالف كما فعلوا في المنسوب الى اليمن فثبتت ياؤه عند الاضافة كما ثبتت ياء القاضى فتقول ثمانى نسوة وثماني مائة ) كما نقول قاضى عبد الله ( وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر وتثبت عند النصب ) لانه ليس بجمع فيجرى مجرى جوار وسوار في ترك الصرف وما جاء في الشعر غير مصروف فعلى توهم انه جمع هذا نص الجوهرى بحروفه وفى المحكم وقد جاء في الشعر غير مصروف قال يحدو ثمانى مولعا بلقاحها * حتى هممن بزيغة الارتاج لم يصرفها لشبهها بجواري لفظا لا معنى ثم قال الجوهرى ( وأما قول الاعشى ) الشاعر ( ولقد شربت ثمانيا وثمانيا * وثمان عشرة واثنتين وأربعا ) هكذا هو نص الجوهرى والذى في ديوان شعره فلاشربن وهكذا أنشده الازهرى أيضا ( فكان حقه ) أن يقول ( ثمانى عشرة وانما حذفت ) الياء ( على لغة من يقول طوال الايد ) كما قال مضرس بن ربعى الاسدي فطرت بمنصلى في يعملات * دوامى الايد يخبطن السريحا كما في الصحاح والذى في التهذيب ما نصه وجه الكلام وثمان عشرة بكسر النون لتدل الكسرة على الياء وترك فتحة الباء على لغة من يقول رأيت القاضى كما قال * كان أيديهن بالقاع القرق * ( و ) المثمن ( كمعظم ما جعل له ثمانية أركان ) ووجد بخط الجوهرى ومثمن كمكرم وهو غلط ( و ) المثمن أيضا ( المسموم و ) المثمن ( المحموم والثمن الليلة الثامنة من اظماء الابل ) كالعشر لليلة العاشرة منها ( وأثمن ) الرجل ( وردت ابله ثمنا ) نقله الجوهرى ( و ) أثمن القوم صاروا ثمانية ) نقله الجوهرى ( وثمن الشئ محركة ما استحق به ذلك الشئ ) وفى الصحاح الثمن ثمن المبيع وفى التهذيب ثمن كل شئ قيمته قال شيخنا C تعالى اشتهر ان الثمن ما يقع به التراضي ولو زاد أو نقص عن الواقع والقيمة ما يقاوم الشئ أي يوافق مقداره في الواقع ويعادله وقال الراغب الثمن اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع عينا كان أو سلعة وكل ما يحصل عوضا عن شئ فهو ثمنه وفى التهذيب قال الفراء C تعالى في قوله تعالى ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا كل ما في القرآن من منصوب الثمن وأدخلت الباء في المبيع أو المشترى فأكثر ما يأتي في الشيئين لا يكونان ثمنا معلوما كالدنانير والدراهم فمنه اشتريت ثوبا بكساء أيهما شئت جعلته ثمنا للآخر لانه ليس من الاثمان وما كان ليس من الاثمان كالرقيق والدور وجميع العروض فهو على هذا فإذا جئت الى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الثمن كما في سورة يوسف وشروه بثمن بخس دراهم لان الدراهم ثمن أبدا والبا انما تدخل في الاثمان ثم قال فان أحببت أن تعرف الفرق بين العروض والدراهم فانك تعلم ان من اشترى عبدا بألف درهم معلومة ثم وجد به عيبا فرده لم يكن على المشترى أن يأخذ ألفه بعينها ولكن الفا ولو اشترى عبدا بجارية ثم وجد بها عيبا لم يرجع بجارية أخرى مثلها فهذا دليل على ان العروض ليست بالاثمان ( ج أثمان