ويَدُلُّ له قولُ الأَزْهَرِيّ ما نَصُّه : والأَقْرَبُ عِنْدِ أَنَّهُم سُمُّوا عرباً باسْمِ بَلَدِهِم العَرَبات وقد أَغفَلَه المصنف . والعَرَبَاتُ أَيضاً : طَرِيقٌ في جَبَل بِطَرِيقِ مِصْرَ نَقَلَه الصَّاغَانِيّ . العَرَبَات : سُفُنٌ رواكِدُ كَانَتْ في دجْلَةَ النَّهْرِ المعْرُوف وَاحِدتها عَرَبَة . قولهم : مَا بِهَا أَي بالدَّارِ عَرِيبٌ ومُعْرِبٌ أَي أَحَدٌ الذكَرُ والأُنثى فيه سواءٌ ولا يُقَال في غَيْرِ النَّفْي . والعُرْبَانُ كعُثْمَان والعُرْبُونُ بضَمِّهِما والعَرَبُونُ مُحَرَّكَةً و قَد تُبْدَلُ عِيْنُهُنَّ هَمْزَةً على الأَصْل المَنْقُول منه نَقَلَه الفِهْرِيّ في شَرْح الفَصِيح عن أَبِي عُبَيْد في الغَرِيب ونقلوه أَيضاً عن ابْنِ خَالَوَيْهِ وقد تُحذَف الهَمْزةُ فيُقَال فيه الرَّبُون كأَنَّه من رَبَن حَكاهُ ابْنُ خَالَوَيْه وأَوْرَده المُصَنِّف هناك فهِي سَبْعُ لُغَات ونقل شيخُنَا عن أَبِي حَيَّان لُغَةً ثَامِنَة وهي العَرْبُون بفتح فسكون فضم . قلت : وهي لُغَةٌ عَامِّيَّة وقد صرح أَبو جَعْفَر اللَّبْلِيّ بمَنْعِهَا في شَرْح الفَصِيح مما نَقَله عن خَطّ ابنِ هشَام وصَرّح الكَمَالُ الدَّمِيرِيّ في شَرْح المِنْهَاج بأَنَّه لفظٌ مُعَرَّب ليسَ بعربيّ ونَقلَه عن الأَصمَعِيّ القَاضِي عِياضٌ والفَيُّومِيُّ وغيرهُمَا وأَورَدَه الخَفَاجِيُّ في شِفَاءِ الغَلِيل فيمَا في لغة العَرَب من الدَّخِيل وحَكَى ابنُ عُدَيْس لُغَةً تَاسِعةً قال : نقلتُ من خَطّ ابن السّيد قال : أَهلُ الحِجَاز يقولون : أُخِذَ مِنّي عُرُبَّان بضمَّتَيْن وتَشْدِيد الموحَّدة نقَله بعضُ شُرَّاح الفَصِيح قاله شيخُنا ونَقَل أَيضاً عن بعض شُرُوح الفَصيح أَنه مشْتَقٌّ من التَّعْرِيب الذي هُوَ البَيَان ؛ لأَنَّه بَيَان للبَيْع . والأَرَبُونُ مشتَقٌّ من لأُرْبَة وهو العُقْدَة ؛ لأَنَّه به يَكُون انْعِقَادُ البَيْع وسَيَأْتِي . وهو مَا عُقِدَ بِهِ المُبَايَعَةُ وفي بَعْض النسخ البيعة مِنَ الثَّمَنِ أَعجميّ عُرِّب . وفي الحديث أَنَّه نَهَى عَنْ بَيْعِ العُرْبَانِ وهو أَن يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ ويَدْفَع إِلى صاحِبِها شيئاً على أَنَّه إِن أَمْضَى البَيْعَ حُسِب من الثَّمَن وإِن لم يُمْضِ البَيْعَ كان لِصَاحِبِ السِّلْعَة ولم يَرْتَجِعْه المُشْتَرِي . يقال : أَعْرَبَ في كَذَا وَعَرَّبَ وعَرْبَنَ وهو عُرْبَانٌ وعُرْبُون . وفي المصباح : هو القَليلُ من الثَّمَن أَو الأُجْرَة يُقَدِّمُه الرجلُ إِلى الصانع أَو التاجرِ ليَرْتَبِطَ العقْدُ بينَهما حتى يَتَوافِيا بعد ذَلِك ومِثْلُه في شُرُوح الفَصِيح فَكَما أَنَّه يكونُ في البيع يكون في الإِجَارَة وكَأَنَّه لمَّا كان الغَالِبُ إِطلاقَه في البيع اقتَصَروا عليه فيه قاله شيخُنَا . وفي لسان العرب : سُمِّيَ بذلك لأَنَّ فيه إِعْرَاباً لعَقْد البيع أَي إِصلاحاً وإِزَالة فَسَادٍ ؛ لئلا يَمْلِكَه غيرُه باشتِرَائِه وهو بَيْعُ باطلٌ عند الفُقَهَاء لِمَا فِيهِ من الشَّرْط والغَرَر وأَجازه أَحْمَدُ . ورُوِيَ عن ابْنِ عُمَرَ إِجَازَتُه . قال ابنُ الأَثير : وحَدِيثُ النَّهْي مُنْقَطِع وفي حَدِيثِ عُمَر أَنَّ عَامِلَه بمكة اشتَرَى دَاراً للسِّجْنِ بأَرْبَعَةِ آلاَف وأَعْرَبُوا فِيهَا أَربَعِمائة أَي أَسْلَفُوا هذه عِبَارَةِ لِسَانِ العَرَب بعَيْنِها فلا اعْتِدَادَ بما قَالَه شيخُنَا ونَسَب ابْن مَنْظُور إِلى القُصُور . وعَرَبَانُ مُحَرَّكَةً : د بالخَابُورِ . كسَحَابة : عَرَبَةُ بْنُ أَوْسِ بن قَيظِيّ ابْنِ عَمْرو بْنِ زَيْد بن جُشَمَ بنِ حَارِثة من بَنِي مَالِكِ بْنِ الأَوْس ثم مِن بَنِي حَارِثَة منهم . قال ابنُ حِبّان : له صُحْبَة . وقال ابنُ إِسحاق : استَصْغَرَه النَّبِيُّ صلَّى الله عَلَيْه وسلم والبراءَ بْنَ عَازِب وغيرَ وَاحِد فَردَّهم يومَ أُحُد أَخرجه البُخَارِيّ في تَارِيخه من طَرِيق ابْنِ إِسحاق . حدَّثني الزُّهْرِيّ عن عُروة ابْنِ الزُّبَيْرِ بِذَلِك كذا في الإِصَابة كَرِيمٌ م أَي معروف قاله ابنُ سَعْد وفيه يقولُ الشَّمَّاخُ بنُ ضِرَارٍ المُرِّيُّ كذَا في الإِصابَة والكَامِلِ للمُبرِّد والَّذِي في الصَّحَاح أَنَّه للحُطَيْئة :