عاقِلٌ : سبعَةُ مَواضِعَ منها : رَمْلٌ بينَ مكَّةَ والمَدينَة وماءٌ لِبَني أَبانِ بنِ دارِمٍ إمَّرَةُ في أَعاليه والرُّمَّةُ في أَسافِلِه . وبَطْنُ عاقِلٍ : على طريقِ حاجِّ البَصرَةِ بين رامَتينِ وإمَّرة . عاقِلُ بنُ البُكَيرِ بنِ عبدِ يالِيلَ بن ناشِبٍ الكِنانِيُّ اللَّيْثِيُّ حليفُ بني عَدِيِّ بنِ كَعْبٍ الصَّحابِيُّ : بَدرِيٌّ Bه وكان اسمُه غافِلاً كما في العُبابِ وقِيل : نُشْبَة كما في معجَم ابنِ فَهدٍ فغيَّرَه النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلَّم وسمّاهُ عاقِلاً تَفاؤُلاً . والمَرأَةُ تُعاقِلُ الرَّجُلَ إلى ثُلُثِ دِيَتِها أَي تُوازيهِ مَعناهُ أَنَّ مُوضِحَته ومُوضِحتها سَواءٌ فإذا بلغَ العقلُ ثلثَ الدِّيَةِ صارت دِيَةُ المرأَةِ على النِّصفِ من دِيَةِ الرَّجُلِ . وفي حديث ابن المُسيَّبِ : فإنْ جاوَزَت الثُّلُثَ رُدَّت إلى نصفِ دِيَةِ الرَّجُلِ . ومعناه أَنَّ دِيَةَ المرأَةِ في الأَصلِ على النِّصفِ من دِيَةِ الرَّجُلِ كما أَنَّها تَرِثُ نصفَ ما يَرِثُ الابْنُ فجعلَها سَعيدٌ تُساوي الرَّجُلَ فيما يكون دونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ تأْخُذُ كما يأْخُذُ الرجلُ إذا جُنِيَ عليها ولَها في إصبَعِ من أَصابِعِها عَشْرٌ من الإبلِ كإصبَعِ الرَّجُلِ وفي إصبعين من أَصابِعِها عشرونَ من الإبلِ وفي ثلاثٍ من أَصابِعِها ثَلاثُونَ كالرَّجُلِ فإن أُصيبَ أَربَعٌ من أَصابِعها رُدَّتْ إلى عِشرينَ لأَنَّها جاوَزَت الثُّلُثَ فرُدَّتْ إلى النِّصفِ مِمّا للرَّجُلِ وأمّا الشَّافِعِيُّ وأَهلُ الكوفَةِ فإنَّهم جعلوا في إصبَع المرأَةِ خَمساً من الإبلِ وفي إصبَعينِ لها عَشْراً ولم يَعتبروا الثُّلُثَ كما فعلَه ابنُ المسيَّبِ . وقول الجوهريِّ نقلاً عنهم : ما أَعقِلُهُ عنكَ شيئاً أَي دَعْ عنكَ الشَّكَّ هذا حرفٌ رواهُ سيبويهِ في باب الابتداءِ يُضْمَرُ فيه ما بُنيَ على الابتداءِ كأَنَّه قال : ما أَعلَمُ شيئاً ممّا تقولُ فدَعْ عنكَ الشَّكَّ ويُستَدَلُّ بهذا على صِحَّةِ الإضمارِ في كلامهم للاختصارِ وكذلكَ قولُهم : خُذْ عَنْكَ وسِرْ عنكَ وقال بَكْرٌ المازِنِيُّ : سألتُ أَبا زَيدٍ والأَصمعِيَّ والأَخفشَ وأَبا مالِكٍ عن هذا الحرفِ فقالوا جَميعاً : ما ندري ما هُوَ وقال الأَخفَشُ : أنا منذُ خُلِقْتُ أَسأَلُ عن هذا قال ابنُ برّيّ : هذا تصحيفٌ والصّوابُ ما أَغفلَه عنكَ بالفاءِ والغَينِ وهكذا رواه سيبويه وهكذا صرَّحَ به أَيضاً أَبو محمَّدٍ إسماعيلُ بنُ محمَّد بن عَبدوس النَّيسابورِيُّ أَنَّه تصحيفٌ والمسموع بالغين والفاءِ كذا بخَطِّ أَبي سَهلٍ الهَرَوِيِّ وأَبي زَكَرِّيّا . وقولُ الشَّعبِيِّ : لا تَعقِلُ العاقِلَةُ العَمْدَ ولا العَبْدَ ورواهُ غيرُه : لا تَعقِلُ العاقِلَةُ عَمْداً ولا صُلْحاً ولا اعتِرافاً ولا عَبداً أَي أَنَّ كلَّ جِنايةٍ عَمْدٍ فإنَّها في مال الجاني خاصَّةً ولا يلزَمُ العاقلَةَ منها شيءٌ وكذلكَ ما اصطَلحوا عليه من الجناياتِ في الخَطَأِ وكذلكَ إذا اعترَفَ الجاني بالجِنايَةِ من غيرِ بيِّنَةٍ تقومُ عليه وإن ادَّعى أَنَّها خطأٌ لا يُقبَلُ منه ولا يُلزَمُ بها العاقِلَةُ . وليس بحديثٍ كما توهَّمَه الجَوْهَرِيُّ . قلتُ : هذا الحديثُ أَخرجَهُ الإمامُ محمَّدٍ في مُوَطَّئهِ بإسنادِه عن ابنِ عبّاسٍ ومَتْنُهُ : لا تَعقِلُ العاقِلَةُ عَمداً ولا صُلحاً ولا اعتِرافاً ولا ما جَنى المَمْلوكُ . وكذلكَ ابنُ الأَثيرِ في النِّهايةِ فإنَّه سمَّاهُ حَديثاً وإذا ثبتَ الحديثُ عن ابنِ عبّاسٍ ولو مَوقوفاً سيَما إذا كانَ في حُكمِ المَرفوعِ فقولُه : ليسَ بحَديثٍ إلخ مَردودٌ عليه وكأَنَّه نظَرَ إلى الصَّاغانِيّ قال في العُبابِ : وفي حديثِ الشَّعبِيِّ : لا تَعقِلُ العاقِلَةُ عَمداً ولا عَبداً ولا صُلحاً ولا اعتِرافاً . فقلَّدَه في قوله ذلكَ وذَهَلَ عن أَنَّهُ مَروِيٌّ من طريق ابنِ عبّاسٍ وقد أَشارَ إلى ذلكَ المُنلا عليّ في رسالةٍ ألَّفَها في ذلك سمّاها : تشييعَ فقهاءِ الحَنفِيَّةِ لِتَشنيعِ فقهاءِ الشَّافِعِيَّةِ . ونقلَهُ شيخُنا معناهُ : أَنْ يَجنيَ الحُرُّ الأَولَى حُرٌّ على عَبدٍ خطأً فليس على عاقلَةِ الجاني شيءٌ إنَّما جِنايَتُهُ في ماله خاصَّةً وهو