أَي لا يُسْتَقْبَل بِعُتْبَى . وَتَقُولُ : قد أَعْتَبَنِي فُلاَنٌ أَي تَرَكَ ما كُنْتُ أَجِدُ عَلَيْهِ من أَجْلِه وَرَجَع إِلَى مَا أَرْضَانِي عَنْهُ بَعْد إِسْخَاطِه إِيَّايَ عَلَيْه . ورُوِي عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : فإِنِ اسْتُعْتِبَ الأَخُ فلم يُعْتِب فإِنَّ مَثَلَهُم فِيهِ كَقَوْلِهِم : لك العُتْبَى بأَنْ لاَ رَضِيتَ . قال الجوهريّ : هَذَا إِذَا لَمْ تُرِدِ الإِعْتَابَ قال : وهَذَا فِعْلٌ مُحَوَّلٌ عن مَوْضِعِه لأَنَّ أَصْلَ العُتْبَى رُجُوعُ المُسْتَعْتِبِ إِلَى مَحَبَّةِ صَاحِبِه وَهَذَا عَلَى ضِدِّه . ومِنْهُ قَوْلُ بِشْرِ بْنِ أَبي خَازِم : .
غَضِبَتْ تَمِيمٌ أَنْ تُقَتَّلَ عَامِرٌ ... يومَ النِّسَارِ فأَعتِبُوا بالصَّيْلَمِ أَي أَعتَبْنَاهم بالسَّيْفِ يَعْنِي أَرضَيْنَاهم بالقَتْل . وَقَالَ شَاعِرٌ : .
فدَعِ العتَابَ فَرُبَّ شَرٍّ ... هَاجَ أَوَّلُه العِتَابُ وفي الحَدِيث لا يُعَاتَبُونُ في أَنْفُسِهم يَعْنِي لعِظَم ذُنُوبهِم وإِصْرَارِهم عَلَيْهَا وإِنَّمَا يُعَاتَبُ مَنْ تُرْجَى عِنْدَه العُتْبَى أَي الرُّجُوعُ عَنِ الذَّنْبِ والإِسَاءَة وَفِي المَثَلِ ما مُسِيءٌ مَنْ أَعْتَبَ . استَعْتَبَه : طَلَبَ إِلَيْه العُتْبَى أَوْ طَلَب مِنْه . تَقُولُ : استَعْتَبْتُه فأَعْتَبَنِي أَي استَرْضَيْتُه فأَرْضَانِي واسْتَعْتَبْتُه فَمَا أَقَالِنِي . والاستِعْتَابُ : الاستْقَالَة . واستَعْتَبَ فُلاَنٌ إِذَا طَلَب أَنْ يُعْتَبَ أَي يُرْضَى . والمُعْتَبُ : المُرْضَى ضِدّ وَفِي الحَدِيثِ ولا بَعْدَ المَوْتِ مِنْ مُسْتَعْتَبٍ أَي اسْتِرْضَاءٍ ؛ لأَنَّ الأَعْمَالَ بَطَلَت وانْقَضَى زمَانُهَا ومَا بَعْدَ المَوْتِ دَارُ جَزَاءٍ لا دَارُ عَمَل . والاستِعْتَابُ : الرُّجُوعُ عَن الإِسَاءَة وتَطَلُّبُ الرِّضَا . وبِالوَجْهَيْن فُسِّر قَوْلُ أَبِي الأَسْوَد : .
فأَلفَيْتُه غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ ... ولا ذَاكِرَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاَ وأَعْتَبَ عَنِ الشَّيْءِ : انْصَرَفَ كاعْتَتَبَ . قَال الفَرَّاءُ : اعتَتَبَ فُلاَنٌ إِذَا رَجَعَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ فِيهِ إِلَى غَيْره منْ قَوْلِهم : لَكَ العُتْبَى أَي الرُّجُوعُ ممَّا تَكْرَهُ إِلى مَا تُحِبّ . ويُقَالُ في العَظْمِ المَجْبُور : أُعْتِبَ فهو مُعْتَب كأُعْنِتَ وهو التَّعْتَابُ وأَصْلُ العَتْبِ الشِّدَّةُ كَمَا تَقَدَّم . العِتْبَانُ أَي بِالكَسْرِ : الذَّكَرُ مِنَ الضِّبَاعِ عن كُرَاع . وأُمُّ عِتَاب كَكِتَابٍ وأُمُّ عِتْبَان بالكَسْرِ كِلْتَاهُمَا الضَّبُعُ وقيل إِنَّمَا سُمِّيَت بِذَلِك لعَرَجِهَا . وقَال ابنُ سِيدَه : ولا أَحُقُّه . وعَتِيبٌ كأَمِير : قَبِيلَة وفي أَنْسَابِ ابْنِ الكَلْبِيّ حَيٌّ مِنَ اليَمَن ولا مُنَافَاةَ وَهُوَ عَتِيبُ بْنُ أَسْلَمَ بْن مَالِك بْنِ شَنُوءَة بنِ تَدِيل وهم حَيٌّ كَانُوا في دِين مَالِكٍ أَغَارَ عَلَيْهِم مَلِكُ مِنَ المُلُوك فَسَبَى الرِّجَالَ وأَسَرَهُم استعْبَدَهم فكَانُوا يَقُولُون إِذَا كَبِر كفَرِح صِبْيَانُنَا لَم يَتْركُونَا حَتَّى يَفْتَكُّونَا أَي يُخَلِّصُونَا من الأَسْرِ فلم يَزَالُوا عِنْدَه كَذَلِك حَتَّى هَلَكُوا وضُرِبَ بِهِم المَثلُ لِمَنْ مَاتَ وَهُوَ مَغْلُوب فَقِيلَ : أَودَى عَتِيبٌ وهَكَذَا في المُسْتَقْصَى ومَجْمَعِ الأَمْثَالِ ومِنْهُ قَوْلُ عَدِيِّ بْنِ زَيْد : .
تَرَجِّيهَا وقد وَقَعَتْ بِقُرٍّ ... كَمَا تَرْجُو أَصَاغِرَها عَتِيبُ