والقُنْزُعَةُ : الخُصْلَةُ من الشَّعَرِ تُتْرَكُ على رَأسِ الصَّبِيِّ وهيَ كالذَّوائِبِ في نَوَاحِي الرَّأْس أوْ هِيَ ما ارْتَفَعَ وطالَ من الشَّعَرِ قالَهُ ابنُ فارِس وبه فُسِّرَ حَديثُ ابنِ عُمَرَ وقدْ سُئِلَ عن رَجُلٍ أهَلَّ بعُمْرَةٍ وقَدْ لَبَّدَ وهُوَ يُريدُ الحَجَّ فقالَ : خُذْ مِنْ قَنازِعِ رأسِك أي : ممّا ارْتَفَعَ منْ شَعَرِكَ وطالَ .
ومن المَجَازِ القُنْزُعَةُ : القِطْعَةُ المَعِرَةُ من الكلأِ جَمْعُه : القَنازِعُ نَقَلَه ابنُ عَبّادٍ .
وقالَ أيضاً : القُنْزُعة : بقِيَّةُ الرِّيش قالَ ذو الرُّمَّةِ يَصِفُ فِراخَ القَطَا : .
" يَنُؤْنَ ولَمْ يُكْسَيْنَ إلاّ قَنَازِعاًمِنَ الرِّيشِ تَنْوْاءَ الفِصَالِ الهَزائِلِ وقالَ ابنُ الأعْرَابِيّ القُنْزُعَةُ : العَجْبُ .
وأيضاً : عِفْرِيَةُ الدِّيكِ وعُرفُه وكذلكَ قُنْزُعَةُ القُبَّرَةِ .
وقالَ اللَّيْثُ : القُنْزُعَة منَ الحِجَارَةِ : ما هُوَ أعْظَمُ مِنَ الجُوْزَةِ .
قالَ : والقُنْزُعَةُ : هي الّتِي تتَّخِذُهَا المَرْأَةُ على رَأسِها .
وقالَ ابنُ الأعْرَابِيّ القَنَازِعُ : الدَّواهِي .
وقالَ ابنُ فارِسِ : القَنَازِعُ .
منَ النَّصِيِّ والأسْنامِ : بَقَاياهُمَا تُشَبَّهُ بقَنازِعِ الشَّعَرِ قالَ ذُو الرُّمَّةِ : .
سَبارِيتَ إلاّ أنْ يَرَى مُتَأمِّلٌ ... قَنَازِعَ أسْنامٍ بِهَا وثَغَامِ قالَ ابنُ فارِسِ : وأمّا نَهْيُ النَّبِيِّ A عنِ القَنَازِعِ كما ورَدَ في حديثٍ فهِيَ أنْ يُؤْخَذَ الشَّعْرُ ويُتْرَكَ مِنْه مَواضِعُ مُتَفَرِّقَةٌ لا تُؤْخَذُ وهُوَ كنَهْيِه عن القَزَعِ الّذِي تَقَدَّم .
وقُنْزُعٌ كقُنْفُذِ : جَبَلٌ ذُو شَعَفاتٍ كأنَّهَا قَنَازِعُ الرَّأسِ بينَ مَكَّةَ حَرَسَها اللهُ تعالى وبَيْنَ السِّرَّيْنِ .
ويُقَالُ إذا اقْتتَلَ الدِّيكانِ فهَرَبَ أحَدُهُما : قَنْزَعَ الدِّيكُ قالَ أبو حاتِمٍ عن الأصْمَعِيِّ : هو قَوْلُ العامَّةِ ولا يُقَالُ قنْزَعَ وإنَّمَا يُقَالُ قَوْزَعَ الدِّيكُ إذا غَلَبَ وقال البُشْتِيُّ : قال ابنُ السِّكِّيتِ : يُقَالُ قَوْزَعَ الدِّيكُ ولا يُقَالُ قَنْزَعَ قالَ البُشْتِيُّ : يَعْنِي تَنْفِيشَه بُرَائِلَهُ وهِيَ قَنَازِعُه قال الأزْهَرِيُّ وقد غَلِطَ في تَفْسِيرِ قَوْزَعَ بمَعْنَى تَنْفِيشهِ قَنَازِعَه ولوْ كانَ كَما قالَ لجازَ قَنْزَعَ وهذا حَرفٌ لَهِجَ به العَوامُّ من أهْلِ العِرَاقِ تَقُول : قَنْزَعَ الدِّيكُ : إذا هَرَبَ من الدِّيك الّذِي يُقاتِلُه فوضَعَهُ أبو حاتِمٍ في بابِ المُزالِ والمُفْسِدِ وقالَ صَوَابُه قوزع ووضعه ابن السكيت في باب ما يَلْحَنُ فيه العامَّةُ قالَ الأزْهَرِيُّ : وظَنّ البُشْتِيُّ بحَدَسِهِ وقِلَّةِ مَعْرفَتِهِ : أنَّهُ مأخُوذٌ من القُنْزُعَةِ فأخْطَأ ظَنُّه .
قُلْتُ : فإذَنْ كانَ يَنْبَغِي للمُصَنِف أنْ يُنَبِّهَ على ذلك لأنَّهَا لُغَةٌ عامِّيَّةٌ وتَرَكَ ذِكْرَ قُوْزَعَ في قزع ففيه نَظَرٌ أيْضاً .
وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه : القُنْزُعَةُ بالضَّمِّ المَرْأةُ وفي التَّهْذِيبِ : القُنْزُعَةُ : المَرأَةُ القَصِيرَةُ جِدّاً .
وعن ابنُ الأعْرَابِيّ القَنازِعُ : القَبيحُ منَ الكَلامِ كالقَنَاذِعِ قالَ عَدِيُّ بنُ زَيْدٍ العِبَادِيُّ : .
فلمْ اجْتَعِلْ فِيما أتَيْتُ مَلامَةً ... أتَيْتُ الجَمَالَ واجْتَنَبْتُ القَنَازِعَا والقَنَازِعُ : صِغارُ النّاسِ .
قنع .
القُنُوعُ بالضَّمِّ السُّؤالُ وقيلَ : التَّذَلُّلُ في المَسْألَةِ كذا في الصِّحاحِ ثمّ قالَ : وقالَ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ : إنَّ القُنُوعَ قَدْ يَكُونُ بمَعْنَى الرِّضا أي : بالقِسْمِ واليَسيِر من العَطَاءِ فهو ضِدٌّ قالَ ابنُ بَريِّ : المُرادُ ببَعْضِ أهْل العِلْمِ هُنَا أبو الفَتْحِ عُثْمَانُ بنَ جِنِّي .
قلتُ : ونَصُّه : وقد اسْتُعمِلَ القُنُوع في الرِّضا وأنْشَدَ : .
أيَذْهَبُ مالُ اللهِ في غَيْرِ حَقِّه ... ونَعْطَشُ في أطْلالِكمْ ونَجُوعُ .
أنَرْضَى بهذا مِنْكُمُ لَيْسَ غَيْرَه ... ويُقْنِعُنا ما لَيْسَ فيهِ قُنُوعُ وأنْشَدَ أيضاً :