يَصِفُ امْرَأَةً حَسْنَاءَ يَقُولُ : لَوْ تَعَرَّضَتْ للرَّاهِبِ المُتَلَبِّدِ شَعرُه لانْبَسَطَ إِلَيْهَا . وفاتَح : كاشَفَ . والبَيْعُ : الانْبِسَاطُ ورُفِعَ انْبِيَاعهُ بلَكِدٍ كما تَقُولُ : كانَ عبدُ اللهِ أَبُوهُ قَائِمٌ . ورَوَى الجُمَحِيّ : .
" وكانَ مِن قَبْلُ بَيْعُهُ لَكِدُ وقال ابنُ حَبِيب : ويُرْوَى : ابْتِيَاعُه . وفي المَثَل مُخْرَنْبِقٌ لِيَنْبَاعَ أَيْ مُطِرقٌ لِيَثِبَ أَوْ لِيَسْطُوَ يُضْرَبُ لِلرَّجُلِ إِذا أَضَبَّ عَلَى دَاهِيَةٍ . ويُرْوَى : لِيَنْبَاقَ أَي لِيَأْتِيَ بالبَائِقَةِ اسم لِلدَّاهِيَةِ .
ويُقَالُ : فُلانٌ ما يُدْرَكُ تَبَوُّعُهُ . وقَالَ اللِّحْيَانِيّ : يُقَالُ : واللهِ لاَ تَبْلُغُون تَبَوَّعَهُ أَي لا تَلْحَقُونَ شَأْوَهُ وأَصْلُهُ طُولُ خُطَاهُ . وممّا يُسْتَدْرَكُ عليه : البَاعُ : السَّعَةُ في المَكَارِمِ وقد قَصُرَ بَاعُه عَنْ ذلِكَ : لَمْ يَسَعْهُ وهو مَجازٌ ولا يُسْتَعْمَلُ البَوْعُ هُنَا .
ورَجُلٌ طَوِيلُ البَاعِ أَي الجِسْمِ وطَوِيلُ البَاعِ وقَصِيرُهُ في الكَرَمِ وهو مَجَاز ولا يُقَالُ : قَصِيرُ الباعِ في الجِسْمِ . وجَمَلٌ بَوَّاعٌ : جَسِيمٌ . وقَالَ أَحْمَدُ بنُ عُبَيْدٍ : انْبَاعَ من بَاعَ يَبُوعُ إِذا جَرَى جَرْياً لَيِّناً وتَثَنَّى وتَلَوَّى . وانْبَاعَ الرَّجُلُ : وَثَبَ بَعْدَ سَكُونٍ وقِيلَ : سَطَا .
والبَيْعُ والانْبِيَاعُ : الانْبِسَاطُ . وقال ابنُ الأَعْرَابِيّ : يُقَالُ : بُعْ بُعْ إِذا أَمَرْتَهُ بمَدِّ باعَيْهِ في طاعَةِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ . وانْبَاعَ الشُّجَاعُ من الصَّفِّ : بَرَزَ عن الفَارِسِيّ . وناقَةٌ بائعَةٌ : بَعِيدَةُ الخَطْوِ ونُوقٌ بَوَائِعُ . وتَبَوَّعَ لِلمَسَاعِي : مَدَّ باعَهُ وهو مَجازٌ . وهو قَصِيرُ الباعِ : عَاجِرٌ وبَخِيلٌ . قال أَبُو قَيْسِ بنُ الأَسْلَتِ الأَنْصَارِيُّ : .
وأَضْرِبُ القَوْنَسَ يَوْمَ الوَغَى ... بالسَّيْفِ لَمْ يَقْصُرْ بِهِ بَاعِي وبَوْعَاءُ الطِّيبِ : رَائِحَتُه نَقَلَهُ الزَّمَخْشَرِيّ هُنَا وسَيَأْتِي للمُصَنِّفِ في ب ي ع .
ب ي ع .
باعَهُ يَبِيعُهُ بيْعاً ومَبِيعاً وهو شاذّ والقِيَاسُ مَبَاعاً إِذا بَاعَهُ وإِذا اشْتَرَاهُ ضِدُّ . قال أَبُو عبُيْدٍ : البَيْعُ : مِنْ حُرُوفِ الأَضْدادِ في كَلامِ العَرَبِ يُقَالُ : بَاعَ فُلانٌ إِذا اشْتَرَى وباعَ مِنْ غَيْرِه وأَنْشَدَ قَوْلَ طَرَفَةَ : .
" ويَأْتِيكَ بالأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَبِعْ لَهُبَتَاتاً ولَمْ تَضْرِبْ لَهُ وَقْتَ مَوْعِدِ أَي من لَمْ تَشْتَرِ لَهُ . قُلْتُ : ومِنْهُ قَوْلُ الفَرَزْدَق أَيْضاً : .
إِنَّ الشَّبَابَ لَرَابِحٌ مَنْ بَاعَهُ ... والشَّيْبُ لَيْسَ لبَائِعِيه تِجَارُ أَيْ مَن اشْتَراهُ . وقالَ غَيْرُه : .
" إِذا الثُّرَيَّا طَلَعَتْ عِشَاءَ .
" فبِعْ لرَاعِي غَنَمٍ كِسَاءَ أَي اشْتَرِ لَهُ . وفي الحَدِيثِ : لا يَخْطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبة أَخِيهِ ولا يَبِعْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ