إِذا ما الثُرَيَّا في السَّمَاءِ تَعَرَّضَت ... تَعُّرضَ أَثْنَاءِ الوِشَاحِ المُفَصَّلِ أَي لم تَسْتَقِم في سَيْرها ومَالَتْ كالوِشَاح المُعَوَّج أَثْنَاؤُه على جَارِيَةٍ تَوَشَّحَتْ به كما في اللِّسَان " وعَارَضَه : جَانَبَه وعَدَلَ عنه " نَقَلَهُ الجَوٍْهَرِيّ وأَنْشَد قَوْلَ ذي الرُّمَّة : .
وقد عَارَضَ الشِّعْرَى سُهَيْلٌ كَأَنَّه ... قَرِيعُ هِجَانٍ عَارَضَ الشَّوْلَ جَافُرِ ويُرْوَى : وقَدْ لاَحَ للسَّارِي سُهَيْلٌ وهكذا أَنْشَدَهُ الصَّاغَانيّ . وحَقيقَةُ المُعَارَضة حينَئذ أَن يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا في عُرْضِ صَاحِبه . عَارَضَهُ في المَسِير : " سَارَ حيَالَه " وحَاذَاه . ومنه حَديثُ أَبي سَعيدٍ " فإِذا رَجلٌ يُقرِّبُ فرَساً في عِرَاض القَوْم " أَي يَسير حِذَاءَهم مُعَارِضاً لهم . قلت : وبَيْن المُجانَبَةِ وبَيْن هذا شَبَهُ الضِّدِّ كما يَظْهَر عندَ التَّأَمُّل . عَارَضَ " الكِتَابَ " مُعَارَضَةً وعِرَاضاً : " قَابَلَه " بكِتَابٍ آخَرَ . عارَضَ مُعَارَضَةً إِذا " أَخّضَ في عَرُوضٍ من الطَّرِيق " أَي ناحيَةٍ منه وأَخَذَ آخَرُ في طريقٍ آخَرَ فالْتَقيَا . وقال ابن السِّكِّيت في قَوْل البَعِيث : .
" مَدَحْنَا لَهَا رَوْقَ الشَّبَابِ فعَارَضَتْجَنَابَ الصِّبَا في كَاتِم السِّرِّ أَعْجَمَا قال : عَارَضَتْ : أَخذَتْ في عُرْضٍ أَي نَاحِيَةٍ منه . وقال غَيْرُهُ : عَارَضَتْ أَي دَخَلَتْ مَعَنَا فيه دُخُولاً لَيْسَت بمُبَاحِتَةٍ ولكنَّهَا تُرِينَا أَنَّهَا دَاخلَةٌ مَعنا . وجَنَابُ الصِّبَا : جَنْبُه . عَارَضَ " الجَنَازَةَ " . ومنه الحَدِيث " أَنَّ النَّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم عَارَضَ جَنَازَةَ أَبِي طالبٍ " أَيْ " أَتَاهَا معْتَرِضاً في " وفي بَعْض الأُصولِ : من بَعْضِ الطَّرِيقِ ولمْ يَتْبَعْهَا من مَنْزِلِهِ . عارَضَ " فُلاناً بمِثْلِ صَنِيعِهِ " أَي " أَتَى إِلَيْه مِثْلَ ما أَتى " عَلَيْه . ومنه حَدِيثُ الحسَنِ بْنِ عَلِيٍّ " أَنَّه ذَكَرَ عُمَرَ فَأَخَذَ الحُسَيْنُ في عِرَاضِ كَلامِه " أَي في مِثْلِ قَوْلِه ومُقَابِلِه رَضِيَ اللهُ عَنْهُم . وفي العُبَاب : أَي قَابَلَهُ وسَاوَاه بِمِثْل قَوْله قال : " ومنه " اشْتُقّتِ " المُعَارَضَةُ كَأَنَّ عرْضَ فِعْلِه كعَرْضِ فِعْلهِ " أَي كأَنَّ عَرْضَ الشَّيْءِ بفِعْلِه مِثْلُ عَرْضِ الشَّيْءِ الَّذِي فعَلَه وأَنْشدَ لطُفَيْلٍ الغَنَوِيّ : .
وعارَضْتُهَا رَهْواً عَلَى مُتُتابِعٍ ... شَدِيدِ القُصَيْرَى خَارِجِيٍّ مُحَنَّبِ يُقالُ : " ضَرَبَ الفَحْلُ النَّاقَةَ عِرَاضاً " وذلِك أَنْ يُقَادَ إِليْهَا و " عُرِضَ عَلَيْهَا ليَضْرِبَها إِن اشْتَهاها . هكذا في سائر النُّسَخِ والصَّوَابُ إِن اشْتَهَتْ ضَرَبَهَا وإِلاَّ فَلا وذلك لكَرَمِهَا كما في الصّحاح والعُبَاب وأَمَّا إِذا اشْتَهَاها فضَرَبَهَا لا يَثْبُتُ الكَرَمُ لها فتَأَمَّل . وأَنْشَدَ للرَّاعِي : قَلائصُ لا يُلْقَحْنَ إِلاَ يَعَارَةً عِرَاضاً ولا يُشْرَيْن إِلاَّ غَوَالِيَا وقال أَبو عُبَيْدٍ : يُقَالُ : لَقِحَتْ ناقَةُ فُلانٍ عِرَاضاً وذلكَ أَنْ يُعَارِضَهَا الفَحْلُ مُعَارَضَةً فيَضْرِبَها من غَيرِ أَنْ تَكُونَ في الإِبِل الَّتِي كان الفَحْلُ رَسِيلاً فِيهَا . يُقَالُ : " بَعِيرٌ ذُو عِرَاضٍ أَي " يُعَارِضُ الشَّجَرَ ذَا الشَّوْكِ بفِيه " . كما في الصّحاح والعُباب . يُقَالُ : " جَاءَت " فُلانَةُ " بوَلَدٍ عن عِرَاضٍ ومُعَارضَةٍ " إِذا لَمْ يُعْرَفْ أَبُوهُ . والمُعَارَضَةُ : " هي أَن يُعَارِض الرَّجُل المرأَةَ فيَأْتِيَها حَرَاماً " أَي بِلا نِكَاحٍ ولا مِلْكٍ . نَقَله الصَّاغانِيّ . يُقَالُ : اسْتُعرِضَتِ النَّاقَةُ باللَّحْمِ " فهِي مُسْتَعْرَضَةٌ كما يُقَال : " قُذِفَتْ " باللَّحْمِ قال ابنُ مُقْبِل : .
قَبَّاءُ قَدْ لَحِقَتْ خَسِيسَةُ سِنِّهَا ... واسْتُعْرِضَت ببَعِيضِها المُتَبَتِّرِ