وثَابَ مَالُهُ : كَثُرَ واجْتضمَعَ والغُبَارُ : سَطَعَ وكَثُرَ . وثُوِّبَ فُلانٌ بعد خَصَاصةٍ . وجَمَّتْ مَثَابَةُ جَهْلِهِ : اسْتَحْكَمَ جَهْلثهُ انتهى وفي لسان العرب : قال الأَزهريُّ وسَمِعْتُ العضرَبَ تَقُولُ : الكَلأُ بِمَوْضع كَذَا وكَذَا مِثْلُ ثَائبِ البَحْرِ يَعْنُونَ أَنَّهُ غَضٌّ رَطْبٌ كَأَنَّهُ مَاءُ البَحْرِ إذَا فَاضَ بَعْدَ جَزْر . وثَابَ أَي عَادَ ورَجَعَ إلى مَوْضِعِهِ الَّذِي كَانَ أَفْضَى إليه ويُقَالُ : ثَابَ مَاءُ البِئرِ إذَا عَادَتْ جُمَّتُهَا وما أَسْرَعَ ثَائِبَهَا وثَابَ المَاءُ إذا بَلَغَ إلى حاله الأَوَّلِ بَعْدَ ما يُسْتَقَى وثَابَ القَوْمُ : أَتَوْا مُتَوَاترِينَ وَلاَ يُقَالُ لِلْوَاحِدِ وفي حَديث عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه " لاَ أَعْرِفَنَّ أَحَداً انْتَقَصَ من سُبُلِ النَّاسِ إلى مَثَابَاتِهِمْ شَيْئاً " قال ابنُ شُمَيْل إلى مثاباتهم أَيْ إلى مَنَازِلِهِمْ الوَاحدُ مَثَابَة قال : والمَثَابَةُ : المَرْجِعُ والمَثَابَةُ : المُجْتَمَعُ والمَثَابَة : المَنْزِلُ لأَنَّ أَهْلَهُ يَثُوبُونَ إليه أَي يَرْجِعُونَ وأَرَادَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه : لاَ أَعْرِفَنَّ أَحَداً اقْتَطَعَ شَيْئاً مِنْ طُرِقِ المُسْلمينَ وأَدْخَلَهُ دَارَه . وفي حَديثِ عَمْرِو بنِ العَاص : " قيلَ له فِي مَرَضه الذي مَاتَ فيه : كَيْفَ تَجِدُك ؟ قال : أَجِدُني أَذُوبُ وَلاَ أَثُوبُ " أَي أَضْعُف ولا أَرْجِعُ إلى الصِّحَّة . وعن ابن الأَعرابيّ : يُقَالُ لأَسَاس البَيْت : مَثَابَات ويُقَالُ لأَسَاس البَيْت : مَثَابَات ويُقَالُ لتُرَابِ الأَسَاسِ : النَّثِيلُ قَالَ : وثَابَ إذَا انْتَبَه وآبَ إذَا رَجَعَ وتابَ إذَا أَقْلَعَ . والمَثَابُ طَيُّ الحجَارَة يَثُوبُ بَعْضُهَا على بَعْض من أَعْلاَهُ إلى أَسْفَله والمَثَابُ : المَوْضعُ الَّذي يَثُوبُ منه المَاءُ ومنه : بِئرٌ مَالَهَا ثَائبٌ كذا في لسَان العَرَبِ . والتَّثْوِيبُ : التَّعْوِيضُ يُقَالُ ثَوَّبَهُ مِن كَذَا : عَوَّضَهُ وقدْ تَقَدَّمَ والتَّثْوِيبُ الدُّعَاءُ إلَى الصَّلاة وغَيْرهَا وأَصْلُه أَنَّ الرَّجُلَ إذَا جاءَ مُسْتَصْرخاً لَوَّحَ بِثَوْبِهِ ليُرى وَيَشْتَهِرَ فكان ذلك كالدُّعَاءِ فسُمِّيَ الدُّعَاءُ تَثْوِيباً لِذلك وكُلَّ داعٍ مُثَوِّبٌ وقِيلَ : إنَّمَا سُمِّيَ الدُّعَاءُ تَثْوِيباً من ثَابَ يَثُوبُ إذا رَجَعَ فهو رُجُوعٌ إلى الأَمْرِ بالمُبَادَرَةِ إلى الصَّلاةِ فإنَّ المُؤَذِّنَ إذا قال : حَيَّ على الصَّلاَة فَقَدْ دَعَاهُمْ إليهَا فإذا قال بَعْدَهُ : الصَّلاةُ خَيْرٌ مِن النَّوْمِ فقد رَجَعَ إلى كَلاَمٍ مَعْنَاهُ المُبَادَرَةُ إليها أَو هو تَثْنِيَةُ الدُّعَاءِ أَو هو أَنْ يَقُولَ في أَذَانِ الفَجْرِ : الصَّلاَةُ خَيْرٌ من النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ عَوْداً على بَدْءٍ ورَدَ في حَدِيثِ بِلاَل " أَمَرَنِي رَسُولُ الله A أَنْ لا أُثَوِّبَ في شَيْءٍ من الصَّلاة إلاَّ في صَلاَة الفَجْرِ وهو قَوْلُهُ : الصَّلاَةُ خَيْرٌ من النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ . والتَّثْوِيبُ : الإِقَامَةُ أَي إقَامَةُ الصَّلاَة جَاءَ في الحَديث : " إذَا ثُوِّبَ بِالصَّلاَة فَأْتُوهَا وعَلَيْكُمُ السَّكينَةُ والوَقَارُ " قال ابْنُ الأَثير : التَّثْويبُ هُنَا : إقَامَةُ الصَّلاَةِ . والتَّثْوِيبُ : الصَّلاَةُ بَعْدَ الفَريضَة حَكَاهُ يُونُسُ قَالَ : ويُقال : تَثَوَّبَ إذَا تَطَوَّعَ أَي تَنَفَّلَ بَعْد المَكْتُوبَة أَي الفَرِيضَةِ وَلاَ يَكُونُ التَّثْوِيبُ إلاَّ بَعْدَ المَكْتُوبَةِ وهو العَوْدَ للْصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ . وتَثَوَّبَ : كَسَبَ الثَّوَابَ قال شَيْخُنَا : وَجَدْتُ بِخَطِّ والدي : هذا كُلُّه مُوَلَّد لا لُغَوِيٌّ .
والثَّوْبُ : اللِّبَاسُ مِن كَتَّانٍ وقُطْن وصُوفٍ وخَزٍّ وفِرَاءٍ وغَيْرِ ذلكَ ولَيْسَتِ السُّتُورُ مِن اللِّبَاسِ وقَرَأْتُ فِي مُشْكِل القُرْآنِ لابْنِ قُتَيْبَةَ : وقد يَكْنُونَ بِاللِّبَاسِ والثوْبِ عَمَّا سَترَ وَوَقَى لأَنَّ اللِّبَاسَ والثَّوْبَ سَاتِرَانِ وَواقِيَان قَال الشَّاعرُ : .
كَثَوْبِ ابْنِ بَيْض وَقَاهُمْ بِهِ ... فَسَدَّ عَلَى السَّالِكِينَ السَّبِيلاَ