قال أبو محمد وهذه نصوص لا يبعد من ردها بعد أن سمعها عن الكفر نعوذ بالله من الخذلان .
قال أبو محمد وموه بعضهم بأن ذكر قول الله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده .
قال أبو محمد وهذه الآية حجة عليهم لأنه تعالى نص على أنه قضى أجلا ولم يقل لشيء دون شيء لكن على الجملة ثم قال تعالى وأجل مسمى عنده فهذا الأجل المسمى عنده هو الذي قضى بلا شك إذ لو كان غيره لكان أحدهما ليس أجلا إذا أمكن التقصير عنه أو مجاوزته ولكن الباري تعالى مبطلا إذ سماه اجلا وهذا كفر لا يقوله مسلم وأجل الشيء هو معياده الذي لا يتعداه وإلا فليس يسمى أجلا البتة ولم يقل تعالى أن الأجل المسمى عنده هو غير الأجل الذي قضى فأجل كل شيء منقضي أمره بالضرورة نعلم ذلك ويبين ذلك قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وقد أخبرنا تعالى بذلك أيضا فقال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا فتظاهرت الآيات كلها بالحق الذي هو قولنا وبتكذيب من قال غير ذلك وبالله تعالى التوفيق وأما الأرزاق فإن الله تعالى أخبرنا فقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم وقال تعالى وخلقناكم أزواجا فكل مال حلال فإنما نقول أنه تعالى رزقنا إياه وكل امرأة حلال فإنا نقول أن الله تعالى زوجنا إياها أو ملكنا إياها وأما من أخذ مالا بغير حق أو امرأة بغير حق فلا يجوز أن نقول أنه تعالى رزقنا إياه ولا أن الله تعالى ملكنا إياه ولا أن الله أعطانا إياه ولا أن الله تعالى زوجنا إياها ولا أن الله تعالى ملكنا إياها ولا أنكحنا إياها لأن الله تعالى لم يطلق لنا أن نقول ذلك وقد قلنا أن الله تعالى له التسمية لا لنا لكن نقول أن الله ابتلانا بهذا المال وبهذه المرأة وامتحنا بهما وأضلنا بهما وخلق تملكنا إياهما ونكاهما لنا واستعمالنا إياهما ولا نقول أنه أطعمنا الحرام ولا أباح لنا الحرام ولا وهب لنا الحرام ولا آتانا الحرام كما ذكرنا من التسمية وبالله تعالى التوفيق .
قال أبو محمد وأما قولهم أليس إذا كانت أفعالكم لكم ولله تعالى فقد وجب أنكم شركاؤه فيها فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن هذا من أبرد ماموهوا به وهو عايد عليهم لأنهم يقولون أنهم يخترعون أفعالهم ويخلقونها وهي بعض الأعراض وأن الله تعالى يفعل سائر الأعراض ويخلقها ويخترعها فهذا هو عين الإشراك والتشبيه في حقيقة المعنى وهو الاختراع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وأما نحن فلا يلزمنا إيجاب الشركة لله تعالى فيما قلنا لأن الإشراك لا يجب بين المستركين إلا باتفاقهما فيما اشتركا فيه وبرهان ذلك أن أموالنا ملك لنا وملك لله D بإجماع منا ومنهم وليس ذلك بموجب أن تكون شركاؤه فيها لاختلاف جهات الملك لأن الله تعالى إنما هو مالك لها لأنها مخلوقة له تعالى وهو مصرفنا فيها وناقلها عنا وناقلنا عنها كيف شاء الله تعالى وهي ملكنا لأنها كسب وملزمون أحكامها ومباح لنا التصرف فيها بالوجوه التي أباحها الله تعالى لنا وأيضا فنحن عالمون بأن محمدا رسول الله والله تعالى عالم بذلك وليس ذلك موجبا لأن نكون شركاءه في ذلك العلم لاختلاف الأمر في ذلك لأن علمنا عرض محمول فينا وهو غيرنا وعلم الله تعالى ليس هو غيره ومثل هذا كثير جدا لا يحصى في دهر طويل بل لا يحصيه مفصلا إلا الله وحده لا شريك له