@ 167 @ | الثالثة : كون المظلوم المرمي بشيء خفي يتعزى بعلم الله تعالى . | ! 2 < قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه > 2 ! إلى قوله : ! 2 < إنا إذا لظالمون > 2 ! فيه مسائل : | الأولى : بيان مبالغتهم في حفظ أخيهم . | الثانية : جواب يوسف يدل على أن السرقة تثبت بوجود المسروق عند الرجل . | الثالثة : أن من وجب عليه الحد لو بذل غيره نفسه عنه لم يحل . | الرابعة : أن الرجل يثبت أنه ظالم بفعلة واحدة . | الخامسة : أنهم عرفوا فيه من العدل والإحسان ما فهموا أنه من المحسنين . | السادسة : استشفاعك على غيرك بما فيه من الخصال الحميدة . | السابعة : المعاريض فإنه عليه السلام لم يقل إنه سارق . | الثامنة : إبطال استدلال أهل الحيل المحرمة ، فإن هذا يدل على أنه إنما أخذه برضاه أو بوحي خاص . | التاسعة : أن المظلوم يجوز له أن يعامل من ظلمه بما لا يحل أن يعامل به غيره .