@ 160 @ | السادسة : أن هذا ليس من المنّ والأذى المذموم . | السابعة : أن قوله : ! 2 < فلا كيل لكم عندي ولا تقربون > 2 ! ليس من منع المضطر المذموم . | الثامنة : ما صنع الله له من إذلالهم بين يديه ، وذلك أنهم وعدوه أنهم يراودون أباه ، وأكدوا ذلك له بالعزم على الفعل . | التاسعة : أمره الفتيان بجعل بضاعتهم في رحالهم ، والحكمة في ذلك أنهم إذا رجعوا إلى أهلهم وفتحوا المتاع ووجدوها ردت إليهم رجعوا . | ^ ( فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مُنع الكيل فأرسل معنا أخانا نكْتَلْ وإنّا له لحافظون . قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين ) ^ فيه مسائل : | الأولى : أنهم وفوا ليوسف بما وعدوه . | الثانية : أنهم ذكروا لأبيهم ما يقتضي الإجابة وهو منع الكيل . | الثالثة : أن هذا مما يدل على أنهم لا غناء لهم عن التردد إلى الميرة . | الرابعة : أنهم وعدوه حفظه وأكدوه ، بأن ، واللام . | الخامسة : جوابه عليه السلام لهم فيدل على قوله : ' لا يُلدغ المؤمن من جحر مرتين ' .