لها في كتاب الله حد منصوص ولا في السنة فأحضر الفقهاء فقال إن هذا الرجل جنى جناية وليس لها في كتاب الله حكم معروف فما ترون فقالوا بأجمعهم الأمر لك قال فاني رأيت ان أضرب المصحف بعضه ببعض ثلاث مرات ثم أفتحه فما خرج من شيء عملت به قالوا له وفقت ففعل بالمصحف ما ذكره ثم فتح فخرج قوله تعالى سنسمه على الخرطوم فقطع أنف الرجل وخلى سبيله وبلغنا أن رجلا قدم رجلا إلى بعض القضاة فادعى عليه بثلاثين دينارا وأقام شاهدا واحدا فقال القاضي إدفع له خمسة عشر دينارا الى أن يقيم الشاهد الآخر وحكى فقيه من رفقائنا قال حضر عندي أمين من أمناء القاضي فسألني عن فريضة فيها سدس فقال ما معنى السدس قلت له من الدينار ثلاثة قراريط وحبة وسهم من ستة أسهم هذا هو السدس فقال أكتبه لي حتى أعرفه قلت والله لا اكتبه لك