( ولذاك ما ظهرت بلون أزرق ... أوما ترى ثوب المآثم أزرقا ) قال C تعالى وهو من الغريب .
وقال بعض الشيوخ كنت أقرأ على الشيخ أبي البركات التفسير فنسيت ذات ليلة السفر الذي كنت أقرأ فيه بمنزلي فاتفق أن أحضر الجامع الصحيح للبخاري فقال الشيخ بعد أن أردت القراءة عليه من أوله افتح في أثناء الأوراق ولا تعين وما خرج لك من ترجمة لجهة اليمين فاقرأها ففعلت فإذا غزوة أحد فقرأت الحديث الأول من الباب وهو عن عقبة بن عامر قال إن رسول الله صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله فقال الشيخ قوله صلى على قتلى أحد لفظ الصلاة يطلق لغة على الدعاء وشرعا على الأفعال المخصوصة المعلومة وإذا دار اللفظ بين الشرعي واللغوي فحمله على الشرعي أولى حتى يدل الدليل على خلافه فقوله صلى على قتلى أحد يحتمل الصلاة الشرعية ويكون ذلك منسوخا إذ قد تقرر أنه لا يصلى على شهيد المعترك ولا على من قد صلي عليه ولمن يعارضه أن يقول إن قتلى أحد متفرقون في أماكن فلا تتأتى الصلاة الشرعية عليهم إذ الصلاة الشرعية إنما تتأتى لو كانوا مجتمعين والجواب أنهم وإن كانوا متفرقين تجمعهم جهة واحدة وليس بعد ما بينهم بحيث لا تتأتى معه الصلاة عليهم هذا وإن احتمل حمله على الصلاة اللغوية وقوله كالمودع للأحياء والأموات أما وداعه للأحياء فلا إشكال فيه وأما الأموات فمعنى وداعه لهم وداع الدعاء لهم لأنه إذا مات فقد حيل بينه وبين