منه : وَقِع الرجل يوقع وييقع فهو وقع ويقال : حَفَى الرجل حفاية إذا مشى بلا نعل ولا خُف .
وحَفِيَ حَفى وحفوة وحفية إذا رَقّتْ قَدَماه من المشي وحفِيتُ بالرجُل حفاوة إذا عُنيت به .
قال أبو عبيد : ويقال في نحوه : ( مَنْ يَشْتَرِي سَيْفي وهذا أَثَره ) يضرب للرجل الذي يقدم على الأمر الذي قد اختبر وجرب .
ويقال إن المثل للأغلب العجلي .
ع : روى عبيد بن شرية الجُرهمي عن مالك بن جبير العامري أن أول من قال : من يشتري سيفي وهذا أثره الحارث بن ظالم المرِّي وكان من شأنه أنه كان للحارث سيف لا يوضع على شيء إلا أثر فيه وأنه كان بعاتقه منه أثر وكان قد عَرَضه للبيع وجعل يقول : ( من يشتري سيفي وهذا أثره ) . 131 باب الحذر من اتباع الهوى وما يؤمر به من اجتنابه .
قال أبو عبيد : قال أبو عبيدة من أمثالهم في هذا : ( أَمْرُ مُبْكِيَاتك لا أَمْرُ مُضْحِكاتِك ) أي أطع من يأمرك بما فيه رشادك وصلاحك وإن كان