المكبرة في جملة كثيرة من المكاتبات فلم يقع الغنى به عما سواه ولا الاكتفاء بالنظر فيه عما عداه .
ثم تلاه المقر التقوي ابن ناظر الجيش C بوضع دستوره المسمى بتثقيف التعريف مقتفيا أثره في الوضع وجاريا على سننه في التأليف مع إيراد ما أهمله في تعريفه وذكر ما فاته من مصطلح ما يكتب أو حدث بعد تأليفه فاشتهر ذكره وعز وجوده ووقع الضن به حتى بخل بإعارته من عرف كرمه وجوده . وكان مع ذلك قد ترك مما تضمنه التعريف مقاصد لا غنى بالكاتب عنها ولا بد للمتلبس بهذه الصناعة منها كالوصايا والأوصاف التي هي عمدة الكاتب ومراكز البريد وأبراج الحمام وغير ذلك من متممات الواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فصار كل من الدستورين منفردا عن الآخر بقدر زائد ولم تقع الغنية بأحدهما عن الآخر وإن كانا في معنى واحد .
وكيفما كان فالاقتصار على معرفة المصطلح قصور والإضراب عن تعرف أصول الصنعة ضعف همة وفتور والمقلد لا يوصف بالاجتهاد وشتان