مخلى والشاهد والغائب من الفريقين سواء في الأمر .
وللحكمين أن ينزلا منزلا عدلا بين أهل العراق وأهل الشام ولا يحضرهما فيه إلا من أحبا عن ملإ منهما وتراض .
وأجل القاضيين المسلمون إلى رمضان فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة فيما وجها له عجلاها وإن أرادا تأخيرها بعد رمضان إلى انقضاء الموسم فإن ذلك إليهما .
فإن هما لم يحكما بكتاب الله وسنة نبيه إلى انقضاء الموسم فالمسلمون على أمرهم الأول في الحرب ولا شرط بين واحد من الفريقين .
وعلى الأمة عهد الله وميثاقه على التمام على ما في هذا الكتاب .
وهم يد على من أراد في هذا الكتاب إلحادا أو ظلما أو أراد له نقضا .
شهد على ما في هذا الكتاب من أصحاب علي الأشعث بن قيس الكندي وعبد الله بن عباس والأشتر بن الحارث وسعيد بن قيس الهمداني والحصين والطفيل ابنا الحارث بن المطلب وأبو أسيد بن ربيعة الأنصارى وخباب بن الأرت وسهل بن حنيف الأنصاري وأبو اليسر بن عمرو الأنصاري ورفاعة بن رافع بن مالك الأنصاري وعوف بن الحارث بن المطلب القرشي وبريدة الأسلمي وعقبة بن عامر الجهني ورافع بن خديج الأنصاري وعمرو بن الحمق الخزاعي والحسن والحسين ابنا علي وعبد الله بن جعفر الهاشمي واليعمر بن عجلان